بسم الله الرحمن الرحيم

  فصل: في هَدْيه صلى الله عليه وسلم في الصيام

لما كان المقصودُ مِن الصيام حبسَ النفسِ عن الشهواتِ، وفِطامَها عن المألوفات، وتعديلَ قوتها الشهوانية، لتستعِدَّ لطلب ما فيه غايةُ سعادتها ونعيمها، وقبول ما تزكو به مما فيه حياتُها الأبدية، ويكسِر الجوعُ والظمأ مِن حِدَّتِها وسَوْرتِها، ويُذكِّرها بحال الأكبادِ الجائعةِ من المساكين، وتضيق مجارى الشيطانِ من العبد بتضييق مجارى الطعام والشراب، وتُحبس قُوى الأعضاء عن استرسالها لحكم الطبيعة فيما يضرُّها في معاشها ومعادها، ويُسكِّنُ كُلَّ عضوٍ منها وكُلَّ قوةٍ عن جماحه، وتُلجَمُ بلجامه، فهو لجامُ المتقين، وجُنَّةُ المحاربين، ورياضة الأبرار والمقرَّبين، وهو لربِّ العالمين مِن بين سائر الأعمال، فإن الصائم لا يفعلُ شيئاً، وإنما يتركُ شهوتَه وطعامَه وشرابَه من أجل معبوده، فهو تركُ محبوبات النفس وتلذُّذاتها إيثاراً لمحبة اللَّه ومرضاته، وهو سِرٌّ بين العبد وربه لا يَطَّلِعُ عليهِ سواه، والعبادُ قد يَطَّلِعُونَ منه على تركِ المفطرات الظاهرة، وأما كونُه تركَ طعامَه وشرابَه وشهوتَه من أجل معبوده، فهو أمرٌ لا يَطَّلِعُ عليه بَشرٌ، وذلك حقيقةُ الصوم .

        وللصوم تأثيرٌ عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة، والقوى الباطنة، وحِميتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها، واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها، فالصومُ يحفظ على القلب والجوارح صحتها، ويُعيد إليها ما استلبته منها أيدى الشهوات، فهو من أكبر العونِ على التقوى كما قال تعالى: {يأَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُم لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 183].

        وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((الصَّوْمُ جُنَّة)) . وأمَرَ مَنِ اشتدَّتْ عليه شَهوةُ النكاح، ولا قُدرة لَه عليه بالصِّـيام، وجعله وجَاءَ هذه الشهوة .

        والمقصود: أن مصالحَ الصومِ لـمَّا كانت مشهودةً بالعقول السليمةِ، والفِطَرِ المستقيمة، شرعه اللَّهُ لعباده رحمة بهم، وإحساناً إليهم، وحِميةً لهم وجُنَّةً .

وكان هَدْى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فيه أكَملَ الهَدْى، وأعظمَ تحصيل للمقصود، وأسهلَه على النفوس .

        ولما كان فَطْمُ النفوسِ عن مألوفاتِها وشهواتِها مِن أشق الأمور وأصعبها، تأخَّر فرضُه إلى وسط الإسلام بعد الهجرة، لما توطَّنَتِ النفوسُ على التوحيد والصلاة، وأَلِفَت أوامِرَ القرآنِ، فَنُقِلَت إليه بالتدريج .

وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة، فتوفي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وقد صامَ تِسع رمضانات، وفُرِضَ أولاً على وجه التخيير بينه وبين أن يُطعِم عن كُلِّ يوم مسكيناً، ثم نُقِلَ مِن ذلك التخيير إلى تحتُّم الصومِ، وجعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة إذا لم يُطيقا الصيامَ، فإنهما يُفطِران ويُطعمان عن كُلِّ يوم مسكيناً، ورخَّص للمريض والمسافِر أن يُفطرا ويقضيا، ولِلحامِل والْمُرضِعِ إذا خافتا على أنفسهما كَذَلِكَ، فإن خافتا على ولديهما، زادتا مع القضاء إطعام مِسكين لِكُلِّ يوم، فإن فطرهما لم يكن لِخوف مرض، وإنما كان مع الصِّحة، فجُبِر بإطعام المسكين كفطر الصحيح في أوَّل الإسلام .

        وكان للصوم رُتَبٌ ثلاث، إحداها: إيجابُه بوصف التخيير .

        والثانية تحتُّمه، لكن كان الصائمُ إذا نام قبل أن يَطْعَمَ حَرُمَ عليه الطعامُ والشرابُ إلى الليلة القابلة، فنُسِخ ذلك بالرتبة الثالثة، وهي التي استقر عليها الشرعُ إلى يوم القيامة .

فصل

وكان من هَدْيه  صلى اللَّه عليه وسلم  في شهر رمضان، الإكثارُ من أنواع العبادات، فكان جبريلُ عليه الصلاة والسلام يُدارسه القرآن في رمضان، وكان إذا لقيه جبريل أجودَ بالخير من الريح المرسلة، وكان أجودَ الناس، وأجود ما يكون في رمضان، يُكْثِرُ فيه مِن الصدقة والإحسان، وتلاوة القرآن، والصلاة، والذِّكرِ، والاعتكاف .

وكان يَخُصُّ رمضانَ من العبادة بما لا يَخُصُّ غيرَه به من الشهور، حتى إنه كان ليُواصل فيه أحياناً لِيُوَفِّرَ ساعات لَيلِهِ ونهارِه على العبادة، وكان ينهي أصحابَه عن الوصال، فيقولون له  إنَّك تُواصل، فيقول: ((لَسْتُ كَهَيْئَتِكُم إني أَبِيتُ  وفي رواية: إني أَظَلُّ  عِنْدَ رَبِّى يطعمني وَيسقيني)).

        وقد اختلف الناسُ في هذا الطعام والشراب المذكورَيْنِ على قولين:

        أحدهما: أنه طعامٌ وشراب حِسِّى للفم، قالوا: وهذه حقيقةُ اللفظ، ولا مُوجِبَ للعدُول عنها .

        الثاني: أن المرادَ به ما يُغذِّيه اللَّه به من معارفه، وما يَفيضُ على قلبه مِن لذة مناجاته، وقُرةِ عينه بقُربه، وتنعُّمِه بحبه، والشوقِ إليه، وتوابع ذلك من الأحوالِ التي هي غذاءُ القلوب، ونعيمُ الأرواح، وقرةُ العين، وبهجةُ النفوسِ والرُّوح والقلب بما هو أعظمُ غذاء وأجودُه وأنفعه، وقد يقوى هذا الغذاء حتى يُغْنىَ عن غِذاء الأجسام مدةً من الزمان، كما قيل:

لَها أحَادِيثُ مِـنْ ذِكْـــراكَ تَشْغَلُهَــا        عَنِ الشَّــرَابِ  وَتُلْهِيهَـا عَــنِ الـزَّادِ

لَها بِوَجْهِـكَ نُــورٌ تَسْتَضِـىءُ بِـــهِ          وَمِنْ حَدِيثِك في أعْقابِهَــا حَــادِى

إذا شَـكَتْ مِن كَلالِ السَّيْرِ  أوْعـــدَهَا   رَوْحُ القُــدومِ فَتَحْيــا  عِنْــدَ ميعاد

        ومَن له أدنى تجربةٍ وشوق، يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغِذاء الحيواني، ولا سيما المسرورَ الفرحانَ الظافرَ بمطلوبه الذى قد قرَّت عينُه بمحبوبه، وتنعَّم بقربه، والرِّضى عنه، وألطاف محبوبه وهداياه، وتحفه تصل إليه كُلَّ وقت، ومحبوبُه حفي به، معتنٍ بأمره، مُكرِمٌ له غايةَ الإكرام مع المحبة التامة له، أفليسَ في هذا أعظمُ غِذاء لهذا المحب  فكيف بالحبيب الذى لا شيء أجلُّ منه، ولا أعظم، ولا أجملُ، ولا أكملُ، ولا أعظمُ إحساناً إذا امتلأ قلبُ المُحِبِّ بحبُه، ومَلَكَ حبُّه جميعَ أجزاء قلبه وجوارحه، وتمكَّن حبُّه منه أعظمَ تمكُّن، وهذا حالُه مع حبيبه، أفليس هذا المُحِبُّ عند حبيبه يُطعمُه ويَسقيه ليلاً ونهاراً؟ ولهذا قال: ((إني أَظَلُّ عِنْدَ رَبِّى يطعمني ويسقيني)) . ولو كان ذلك طعاماً وشراباً للفم، لما كان صائماً فضلاً عن كونه مواصلاً، وأيضاً فلو كان ذلك في الليل، لم يكن مُواصِلاً، ولقال لأصحابه إذ قَالُوا له: إنَّك تُواصِلُ: ((لَسْتُ أواصلُ)) . ولم يقل: ((لَسْتُ كَهَيْئَتِكُم))، بل أقرَّهم على نسبة الوصال إليه، وقطع الإلحاق بينه وبينهم في ذلك، بما بيَّنه من الفارق، كما في صحيح مسلم، من حديث عبد اللَّه بن عمر، أن رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم واصل في رمضان، فواصلَ الناسُ، فنهاهم، فقيل له: أنت تُواصِلُ، فقال: ((إني لَسْتُ مِثْلَكُم إني أُطْعَمُ وأُسْقَى)).

        وسياق البخاري لهذا الحديث: نهي رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عَنِ الوِصَال، فقالوا: إنك تُواصِلُ . قال: ((إني لَسْتُ مِثْلَكُم إني أُطْعَمُ وَأُسْقَى)) .

        وفي ((الصحيحين)) من حديث أبى هريرة: نهي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الوِصَال، فقال رجل من المسلمين: إنكَ يا رسولَ اللَّه تُواصِل، فقال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: ((وأَيُّكُم مِثْلى، إني أَبيتُ يطعمني رَبِّى وَيسقيني)).

        وأيضاً: فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الوِصَال، فأبوا أن ينتهوا، واصلَ بهم يوماً، ثم يوماً، ثم رأوا الهلال فقال: ((لو تَأَخَّرَ الهِلال، لزِدْتُّكم)) . كالمُنكِّل لهم حينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الوِصَال .

        وفي لفظ آخر: ((لو مُدَّ لنا الشَّهْرُ لوَاصَلْنا وِصَالاً يَدَعُ المُتَعَمِّقُون تَعَمُّقَهم، إني لَسْتَُ مِثْلَكُمْ  أو قال: إنَّكُم لَسْتُم مِثْلى  فإني أَظَلُّ يطعمني ربِّى ويسقيني))  فأخبر أنه يُطعَم ويُسقَى، مع كونه مُواصِلاً، وقد فعل فعلهم منكِّلاً بهم، معجِّزاً لهم فلو كان يأكل ويشرب، لما كان ذلك تنكيلاً، ولا تعجيزاً، بل ولا وِصَالاً، وهذا بحمد اللَّه واضح .

        وقد نهي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الوِصَال رحمة للأُمة، وأذِن فيه إلى السَّحَر، وفي صحيح البخاري، عن أبى سعيد الخدرى، أنه سَمِعَ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا تُواصِلوا فَأَيُّكُم أراد أنْ يُواصِل فَلْيُوَاصِل إلى السَّحَر)) .

                 فإن قيل: فما حُكمُ هذه المسألة، وهل الوِصَال جائز أو محرَّم أو مكروه؟ قيل: اختلف الناسُ في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

        أحدها: أنه جائز إن قَدَرَ عليه، وهو مروى عن عبد اللَّه بن الزبير وغيره من السَلَف، وكان ابن الزبير يُواصِل الأيام، ومِنْ حُجةِ أرباب هذا القول، أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بالصحابة مع نهيه لهم عن الوِصَال، كما في ((الصحيحين)) من حديث أبى هريرة، أنه نهي عن الوِصَال وقال: ((إني لستُ كَهَيْئَتِكُم)) فلما أَبَوْا أن يَنْتَهُوا، واصَلَ بِهِمْ يوماً، ثم يوماً، فهذا وِصاله بهم بعد نهيه عن الوِصال، ولو كان النهي للتحريم، لما أَبَوْا أن ينتهوا، ولما أقرَّهم عليه بعد ذلك . قالوا: فلما فعلُوه بعد نهيه وهو يعلَم ويُقِرُّهم، عُلِمَ أنه أراد الرحمة بهم، والتخفيفَ عنهم، وقد قالت عائشةُ: نهي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الوِصال رحمة لهم  متفق عليه .

        وقالت طائفة أخرى: لا يجوز الوِصال، منهم: مالك، وأبو حنيفة، والشافعي، والثوري، رحمهم اللَّه، قال ابنُ عبد البر  وقد حكاه عنهم: إنهم لم يُجيزوه لأحد .

        قلت: الشافعي  رحمه اللَّه  نصَّ على كراهته، واختلف أصحابُه، هل هي كراهة تحريم أو تنزيه؟ على وجهين، واحتج المحرِّمون بنهي النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: والنهي يقتضى التحريم . قالوا: وقول عائشة: ((رحمة لهم)) لا يمنع أن يكون للتحريم، بل يُؤكده، فإن مِن رحمته بهم أن حرَّمه عليهم، بل سائرُ مناهيه للأمة رحمةٌ وحِمْيةٌ وصيانةٌ . قالوا: وأما مُواصلتُه بهم بعد نهيه، فلم يكن تقريراً لهم، كيف وقد نهاهم، ولكن تقريعاً وتنكيلاً، فاحتمل منهم الوِصال بعد نهيه لأجل مصلحة النهي في تأكيد زجرهم، وبيانِ الحِكمة في نهيهم عنه بظهور المفسدة التي نهاهم لأجلها، فإذا ظهرت لهم مفسدةُ الوِصال، وظهرت حِكمةُ النهي عنه، كان ذلك أدعى إلى قبولهم، وتركِهم له، فإنهم إذا ظهر لهم ما في الوِصال، وأحسُّوا منه الملل في العبادة والتقصير فيما هو أهمُّ وأرجحُ مِن وظائف الدِّين من القوةِ في أمر اللَّه، والخشوع في فرائضه، والإتيانِ بحقوقها الظاهرة والباطنة، والجوعُ الشديدُ يُنافي ذلك، ويحولُ بين العبد وبينه، تبيَّن لهم حِكمةُ النهي عن الوِصال والمفسدةُ التي فيه لهم دُونَه صلى اللَّه عليه وسلم . قالوا: وليس إقرارُه لهم على الوِصال لهذه المصلحة الراجحة بأعظمَ مِن إقرار الأعرابي على البول في المسجد لمصلحة التأليف، ولئلا يُنَفَّرَ عن الإسلام، ولا بأعظم من إقراره المسئ في صلاته على الصلاة التي أخبرهم صلى اللَّه عليه وسلم أنها ليست بصلاة، وأن فاعلها غيرُ مصلٍّ، بل هي صلاةٌ باطلة في دِينه فأقرَّه عليها لمصلحة تعليمه وقبوله بعد الفراغ، فإنه أبلغُ في التعليم والتعلُّم، قالوا: وقد قال صلى اللَّه عليه وسلم: ((إذا أمَرْتُكم بأَمْرٍ، فأْتوا مِنْه ما اسْتَطَعْتُم، وإذا نَهَيْتُكم عن شيء فاجْتَنِبُوه)).

        قالوا: وقد ذُكِرَ في الحديث ما يَدُلُّ على أن الوِصال مِن خصائصه . فقال: ((إني لَسْتُ كَهَيْئَتِكُم)) ولو كان مباحاً لهم، لم يكن من خصائصه .

        قالوا: وفي ((الصحيحين)) من حديث عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: ((إذا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَهُنا، وأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَهُنا، وَغَرَبت الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَر الصَّائِم)) .

        وفي ((الصحيحين)) نحوه من حديث عبد اللَّه بن أبى أَوفي. قالوا: فجعله مفطراً حكماً بدخول وقت الفطر وإن لم يفطر، وذلك يُحيل الوِصال شرعاً .

        قالوا: وقد قال صلى اللَّه عليه وسلم : ((لا تَزالُ أُمَّتى على الفِطْرة  أو لا تَزالُ أُمَّتى بَخَيْر  ما عَجَّلُوا الفِطْر)) . وفي السنن عن أبى هريرة عنه: ((لا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِراً مَا عَجَّلَ النَّاسُ الفِطْرَ، إنَّ اليَهُودَ والنَّصَارَى يُؤخِّرُونَ)) .

        وفي السنن عنه، قال: قال اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ: ((أَحَبُّ عِبَادِى إلىَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْراً)) . وهذا يقتضى كراهة تأخير الفِطر، فكيف تركُه، وإذا كان مكروهاً، لم يكن عبادة، فإن أقلَّ درجاتِ العبادة أن تكونَ مُستحَبة .

        والقول الثالث  وهوأعدلُ الأقوال: أن الوِصال يجوز من سَّحَر إلى سَّحَر، وهذا هو  المحفوظ عن أحمد، وإسحاق، لحديث أبى سعيد الخُدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم:

((لا تُواصلوا فأَيُّكم أراد أنْ يُواصِل فليواصل إلى السَّحَر)) . رواه البخاري وهو أعدلُ الوِصال وأسهلُه علِى الصائم، وهو في الحقيقة بمنزلة عشائه إلا أنه تأخَّر، فالصائم له في اليوم والليلة أكلة، فإذا أكلها في السَّحَر، كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره .. واللَّه أعلم .

فصل

في أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة أو بشهادة شاهد واحد، وكان من هَدْيه  صلى اللَّه عليه وسلم  أن لا يدخُل في صوم رمضان إلا بُرؤيةٍ محقَّقة، أو بشهادة شاهدٍ واحد، كما صام بشهادة ابن عمر، وصام مرة بشهادة أعرابي، واعتمد على خبرهما، ولم يُكلِّفْهما لفظَ الشهادة . فإن كان ذلك إخباراً، فقد اكتفي في رمضان بخبر الواحد، وإن كان شهادة، فلم يُكلِّف الشاهدَ لفظَ الشهادة، فإن لم تكن رؤيةٌ، ولا شهادةٌ، أكمل عِدَة شعبان ثلاثين يوماً .

وكان إذا حال ليلةَ الثلاثين دون منظره غيمٌ أو سحاب، أكمل عِدَّة شعبان ثلاثين يوماً، ثم صامه . ولم يكن يصوم يومَ الاغمام، ولا أمرَ به، بل أمر بأن تُكمَّل عِدة شعبان ثلاثين إذا غُمَّ، وكان يفعل كذلك، فهذا فعله، وهذا أمرُه، ولا يُنَاقِضُ هذا قوله: ((فإنْ غُمَّ عَلَيْكُم فاقْدُرُوا له))، فإن القدر: هو الحِسابُ المقدَّر، والمراد به الإكمال كما قال: ((فأَكْمِلُوا العِدَّة)) والمراد بالإكمال، إكمالُ عِدَّة الشهر الذى غُمَّ، كما قال في الحديث الصحيح الذى رواه البخاري:  ((فأَكْمِلُوا عِدَّة شَعبان)) . وقال: ((لا تَصُوموا حَتَّى تَروهُ، ولا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْه، فإن غُمَّ عليكم فأكْمِلوا العِدَّة)) والذى أمر بإكمال عِدَّته، هو الشهرُ الذى يغم، وهو عند صيامه وعند الفطر منه، وأصرحُ من هذا قوله: ((الشَّهْرُ تِسْعَةٌ وعِشْرون، فلا تَصُومُوا حَتَّْى تَرَوه، فإنْ غُمَّ عليكم فأَكْمِلُوا العِدَّة))، وهذا راجع إلى أول الشهر بلفظه وإلى آخره بمعناه، فلا يجوز إلغاء ما دلَّ عليه لفظُه، واعتبارُ ما دلَّ عليه من جهة المعنى . وقال: ((الشَّهْرُ ثَلاثون، والشَّهْرُ تِسْعَةٌ وعِشْرون، فإنْ غُمَّ عليكم فَعُدُّوا ثَلاثين)) .

        وقال: ((لا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ، صُومُوا لِرٌوْيَتِهِ، وأَفْطِروا لِرُؤيتِهِ، فإن حَالَتْ دَونَه غَمَامَةٌ فأكْمِلُوا ثلاثين)) .

        وقال: ((لا تَقدَّموا الشَّهْرَ حَتَّى ترَوُا الهِلال، أوْ تُكْمِلوا العِدَّة، ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوُا الهِلاَلَ، أَوْ تُكْمِلوا العِدَّة)).

        وقالت عائشة رضى اللَّه عنها:

((كانَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يتحفَّظُ مِنْ هِلالِ شَعْبَانِ مَا لاَ يَتَحَفَّظُ مِنْ غيره، ثم يَصُومُ لِرُؤيَتِهِ، فإن غُمَّ عَلَيْهِ، عَدَّ شَعْبَانَ ثَلاثينَ يَوْماً، ثُمَّ صَام))َ  صححه الدارقطني وابن حبان .

        وقال: ((صُومُوا لرُؤْيتِه، وأَفْطِروا لِرُؤْيتِه، فإنْ غُمَّ عَلَيْكُم، فاقْدُرُوا ثَلاثين)) .

        وقال: ((لا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْه، ولا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْه، فإنْ أُغْمى عَلَيْكُم، فاقْدُرُوا لَهُ)) .

        وقال: ((لا تَقَدَّمُوا رَمَضَان)) . وفي لفظ: ((لا تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَىْ رَمَضَان بِيَومٍ، أَوْ يَوْمَيْن، إلاَّ رَجُلاً كان يَصُومَ صِيَاماً فَلْيَصُمْهُ)) .

        والدليل على أن يومَ الاغمام داخلٌ في هذا النهي، حديثُ ابن عباس يرفعه: ((لا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضان، صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فإن حَالَتْ دُونَهُ غَمَامَةٌ، فأَكْمِلُوا ثَلاثِينَ)) ذكره ابن حبان في صحيحه.

        فهذا صريح في أن صومَ يوم الاغمام مِن غير رُؤية، ولا إكمالِ ثلاثين صومٌ قَبْلَ رمضان .

        وقال: ((لا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ إلاَّ أَنْ تَرَوُا الهِلالَ، أَوْ تُكْمِلُوا العِدَّة، ولا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوُا الهِلالَ، أَوْ تُكْمِلُوا العِدَّةَ)) .

        وقال: ((صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فإنْ حَالَ بَيْنَكُم وَبَيْنَهُ سَحَاب، فَأَكْمِلُوا العِدَّة ثَلاثين، ولا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالاً)) .

قال الترمذي: حديث حسن صحيح .

        وفي النسائي: من حديث يونس، عن سِماك، عن عكرمة، عن ابن عباس يرفعه((صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فإنْ غُمَّ عَلَيْكُم، فَعُدُّوا ثَلاثين يَوْماً، ثُمَّ صُومُوا، ولا تَصُومُوا قَبْلَه يَوْماً، فإن حَال بَيْنَكُم وبينه سَحَابٌ، فَأَكْمِلُوا العِدَّة عِدَّةَ شَعْبَان)) .

        وقال سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، تمارى الناسُ في رؤية هلال رمضان، فقال بعضُهم: اليومَ . وقال بعضهم: غداً . فجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أنَّه رآه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أَتَشْهَدُ أَنْ لا إله إلاَّ اللَّه، وأَنَّ مُحَمَّداً رَسولْ اللَّه))؟ قال: نعم . فأمَر النبي صلى الله عليه وسلم بلالاً، فَنَادَى في النَّاسِ: صُومُوا . ثم قال: ((صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِه، فإنْ غُمَّ عَلَيْكُم فَعُدُّوا ثَلاثين يَوْماً، ثُمَّ صُومُوا، ولا تَصُومُوا قَبْلَه يَوْماً)).

        وكل هذه الأحاديث صحيحةٌ، فبعضُها في ((الصحيحين)) وبعضها في صحيح ابن حبان، والحاكم، وغيرهما، وإن كان قد أُعِلَّ بعضُها بما لا يقدَحُ في صحة الاستدلال بمجموعها، وتفسير بعضها ببعض، واعتبار بعضها ببعض، وكلها يُصدِّقُ بعضُها بعضاً، والمراد منها متفق عليه .

                 فإن قيل: فإذا كان هذا هَدْيَه صلى اللَّه عليه وسلم، فكيف خالفه عُمَرُ بن الخطاب، وعلىُّ بنُ أبى طالب، وعبدُ اللَّه بن عمر، وأنسُ بن مالك، وأبو هريرة، ومعاوية، وعمرو بن العاص، والحكمُ بن أيوب الغفارى، وعائشةُ وأسماء ابنتا أبى بكر، وخالفه سالمُ بن عبد اللَّه، ومجاهد، وطاووس، وأبو عثمان النَّهْدى، ومطرِّف بن الشِّخِّير، وميمون بن مِهران، وبكر بن عبد اللَّه المزنى، وكيف خالفه إمامُ أهلِ الحديث والسُّـنَّة، أحمدُ ابنُ حنبل، ونحن نُوجدكم أقوال هؤلاء مسندة؟

        فأما عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه، فقال الوليد بن مسلم : أخبرنا ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، أن عمر بن الخطاب كان يصوم إذا كانت السماء في تلك الليلة مغيمة ويقول: ليس هَذَا بالتقدُّم، ولكنَّه التحرِّى .

        وأما الرواية عن علىٍّ رضى اللَّه عنه، فقال الشافعي: أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدَّراوردى، عن محمد بن عبد اللَّه بن عمرو بن عثمان، عن أمه فاطمة بنت حسين، أن علىَّ بن أبى طالب قال: لأن أصومَ يوماً من شعبان، أحبُّ إلىَّ من أن أُفْطِرَ يوماً من رمضان .

        وأما الرواية عن ابن عمر: ففي كتاب عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن عمر قال: كان إذا كان سحابٌ أصبحَ صائماً، وإن لم يكن سحاب، أصبح مفطراً.

        وفي ((الصحيحين)) عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا رَأَيْتُمُوه، فَصُومُوا، وإذا رَأَيْتُمُوه فَأَفْطِرُوا، وإنْ غُمَّ عَلَيْكُم فاقْدُرُوا له)) . زاد الإمام أحمد رحمه اللَّه بإسناد صحيح، عن نافع قال: كان عبد اللَّه إذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يوماً، يَبْعَثُ مَن ينظرُ، فإن رأى، فذاك، وإن لم يَر، ولم يَحُلْ دون منظره سحابٌ ولا قتر، أصبح مفطراً، وإن حال دون منظره سحابٌ أو قَتَر أصبح صائماً .

        وأما الرواية عن أنس رضى اللَّه عنه: فقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا يحيى بن أبى إسحاق قال: رأيتُ الهِلال إما الظهرَ، وإِما قريباً منه، فأفطر ناسٌ من الناس، فأتينا أنسَ بن مالِكٍ، فأخبرناه برؤية الهلال وبإفطار مَن أفطر، فقال: هذا اليوم يكمل لى أحد وثلاثون يوماً، وذلك لأن الحكم بن أيوب، أرسل إلىَّ قبلَ صيام الناس: إني صائم غداً، فكرهتُ الخلافَ عليه، فصمتُ وأنا مُتِمٌّ يومى هذا إلى الليل .

        وأما الرواية عن معاوية، فقال أحمد: حدثنا المغيرة، حدثنا سعيد بن عبد العزيز، قال: حدثنى مكحول، ويونس بن ميسرة بن حَلْبَس، أن معاوية ابن أبى سفيان كان يقول: لأن أَصُومَ يوماً مِنْ شعبانَ، أحبُّ إلىَّ من أن أُفْطِرَ يوماً مِنْ رمضان .

        وأما الروايةُ عن عمرو بن العاص . فقال أحمد: حدثنا زيدُ بن الحباب، أخبرنا ابن لهيعة، عن عبد اللَّه بن هُبَيْرَةَ، عن عمرو بن العاص، أنه كان يصومُ اليومَ الذى يُشَك فيه من رمضان          وأما الرواية عن أبى هُريرة، فقال: حدثنا عبدُ الرحمن بن مهدى، حدثنا معاويةُ بن صالح، عن أبى مريم مولى أبى هُريرة قال: سمعتُ أبا هُريرة يقول: لأن أتعجَّل في صَوْمِ رَمَضَانَ بيوم، أحبُّ إلىَّ من أن أتأخر، لإني إذا تَعَجَّلْتُ لم يَفُتْنى، وإذا تأخَّرت فاتَنى .

        وأما الرواية عن عائشة رضى اللَّه عنها، فقال سعيدُ بن منصور: حدثنا أبو عوانة عن يزيد بن خُمير، عن الرسول الذى أتى عائشة في اليوم الذى يُشك فيهِ من رمضان قال: قالت عائشة: لأن أَصُوم يَوْماً مِن شَعْبَانَ، أحبُّ إلىَّ مِن أَنْ أُفْطِرَ يوماً مِنْ رَمَضَانَ.

        وأما الرواية عن أسماء بنت أبى بكر رضى اللَّه عنهما، فقال سعيد أيضاً: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر قالت: ما غُمَّ هلالُ رمضان إلا كانت أسماءُ متقدِّمةً بيوم، وتأمُرُ بتقدُّمه .

        وقال أحمد: حدثنا روح بن عبادة، عن حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة، عن أسماء، أنها كانت تصومُ اليوم الذى يُشك فيه من رمضان .

        وكل ما ذكرناه عن أحمد، فمن مسائل الفضل بن زياد عنه .

        وقال في رواية الأثرم: إذا كان في السماء سحابةٌ أو عِلَّة، أصبح صائماً، وإن لم يكن في السماء عِلَّة، أصبح مفطراً، وكذلك نقل عنه ابناه صالح، وعبد اللَّه، والمروزى، والفضل بن زياد، وغيرهم .

                 فالجواب من وجوه .

        أحدها: أن يُقال: ليس فيما ذكرتُم عن الصحابة أثرٌ صالح صريح في وجوب صومه حتى يكون فعلُهم مخالفاً لهَدْى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وإنما غايةُ المنقولِ عنهم صومُه احتياطاً، وقد صرَّح أنس بأنه إنما صامه كراهةً للخلاف على الأمراء، ولهذا قال الإمام أحمد في رواية: الناسُ تبعٌ للإمام في صومه وإفطاره، والنصوصُ التي حكيناها عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مِن فعله وقوله، إنما تدُلُّ على أنه لا يجب صومُ يوم الاغمام، ولا تدُلُّ على تحريمه، فَمَنْ أفطره، أخذ بالجواز، ومَنْ صامه، أخذ بالاحتياط .

        الثإني: أن الصحابة كان بعضُهم يصومُه كما حكيتُم، وكان بعضُهم لا يصُومه، وأصحُ وأصرحُ مَن رُوى عنه صومُه: عبد اللَّه بن عمر، قال ابن عبد البر: وإلى قوله ذهب طاووس اليمإني، وأحمد بن حنبل، ورُوى مثلُ ذلك عن عائشة وأسماء ابنتى أبى بكر، ولا أعلم أحداً ذهب مذهب ابن عمر غيرهم، قال: وممن رُوى عنه كراهةُ صومِ يومِ الشَّكِ، عُمَرُ بنُ الخطاب، وعلىُ بن أبى طالب، وابن مسعود، وحذيفة، وابن عباس، وأبو هريرة، وأنس بن مالك رضى اللَّه عنهم .

        قلت: المنقول عن علىّ، وعمر، وعمار، وحذيفة، وابن مسعود، المنع من صيام آخر يوم من شعبان تطوعاً، وهو الذى قال فيه عمار : مَنْ صَامَ اليَوْمَ الَّذِى يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبا القَاسِم .

                 فأما صومُ يوم الغيم احتياطاً على أنه إن كان من رمضان، فهو فرضُه وإلا فهو تطوعٌ، فالمنقُولُ عن الصحابة، يقتضى جوازه، وهو الذى كان يفعلُه ابنُ عمر، وعائشة، هذا مع رواية عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا غُمَّ هلالُ شعبان، عدَّ ثلاثين يوماً ثم صام، وقد رُدَّ حديثُها هذا، بأنه لو كان صحيحاًِ، لما خالفته، وجعل صيامها عِلَّةً في الحديث، وليس الأمرُ كذلك، فإنها لم تُوجب صيامه، وإنما صامته احتياطاً، وفهمت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن الصيامَ لا يجبُ حتى تكمُل العِدَّة، ولم تفهم هي ولا ابنُ عمر، أنه لا يجوز .

        وهذا أعدل الأقوال في المسألة، وبه تجتمِع الأحاديثُ والآثار، ويدل عليه ما رواه معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهلال رمضان: ((إذا رأيتُمُوه فصُوموا، وإذا رأيتُمُوه فأفطروا، فإنْ غُمَّ عليكم، فاقْدُرُوا له ثلاثين يوماً)) . ورواه ابن أبى روّاد، عن نافع عنه: ((فإنْ غُمَّ عليكم، فأكْمِلُوا العِدَّة ثَلاثين)) .

        وقال مالك وعبيد اللَّه عن نافع عنه: ((فاقْدُرُوا لَه)) . فدل على أن ابن عمر، لم يفهم من الحديثِ وجوب إكمال الثلاثين، بل جوازه، فإنه إذا صام يومَ الثلاثين، فقد أخذ بأحد الجائزين احتياطاً، ويدل على ذلك، أنه رضى اللَّه عنه، لو فَهِم من قوله صلى الله عليه وسلم: ((اقْدُرُوا له تسعاً وعشرين، ثم صُومُوا)) كما يقولُه الموجبون لصومه، لكان يأمر بذلك أهلَه وغيرهم، ولم يكن يقتصِرُ على صومه في خاصة نفسه، ولا يأمر به، ولبيَّن أن ذلك هو الواجب على الناس.

        وكان ابن عباس رضى اللَّه عنه، لا يُصومه ويحتجُّ بقوله صلى اللَّه عليه وسلم: ((لا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الهِلاَلَ، ولا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فإنْ غُمَّ عَلَيْكُم، فأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثلاثين)) .

        وذكر مالك في موطئه هذا بعد أن ذكر حديث ابن عمر، كأنه جعله مفسِّراً لحديث ابن عمر، وقوله: ((فاقْدُرُوا لَه)) .

        وكان ابن عباس يقول: عجبتُ ممن يتقدم الشهر بيوم أو يومين، وقد قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: ((لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ)) كأنه يُنكِرُ على ابن عمر .

                 وكذلك كان هذان الصاحبان الإمامان، أحدهما يميل إلى التشديد، والآخر إلى الترخيص، وذلك في غير مسألة . وعبد اللَّه بن عمر: كان يأخذ من التشديدات بأشياء لا يُوافقه عليها الصحابة، فكان يغسِلُ داخل عينيه في الوضوء حتى عَمِىَ من ذلك، وكان إذا مسَح رأسه، أفردَ أُذنيه بماءٍ جديد، وكان يمنعُ مِن دخول الحمَّام، وكان إذا دخله، اغتسل منه، وابن عباس: كان يدخل الحمَّام، وكان ابن عمر يتيمم بضربتين: ضربةٍ للوجه، وضربةٍ لليدين إلى المرفقين، ولا يقتصر على ضربة واحدة، ولا على الكفَّين، وكان ابن عباس يُخالفه، ويقول: التيمم ضربة للوجه والكفَّين، وكان ابنُ عمر يتوضأ من قُبلة امرأته، ويُفتى بذلك، وكان إذا قبَّل أولاده،  تمضمض، ثمَّ صلَّى، وكان ابنُ عباس يقول: ما أبالى قبَّلتُها أو شَمَمْتُ ريحاناً .

        وكان يأمر مَن ذكر أنَّ عليه صلاةً وهو في أخرى أن يُتمَّها ثم يُصلى الصلاة التي ذكرها، ثم يُعيد الصلاة التي كان فيها، وروى أبو يعلى المَوْصِلى في ذلك حديثاً مرفوعاً في مسنده  والصواب: أنه موقوف على ابن عمر . قال البيهقى: وقد روىَ عن ابن عمر مرفوعاً ولا يصح، قال: وقد روىَ عن ابن عباس مرفوعاً، ولا يصح . والمقصود: أن عبد اللَّه بن عمر كان يسلُك طريق التَّشديد والاحتياط . وقد روى معمر، عن أيوب، عن نافع  عنه، أنه كان إذا أدرك مع الإمام ركعة أضاف إليها أخرى، فإذا فرغ من صلاته، سجد سجدتى السهو، قال الزهري: ولا أعلم أحداً فعله غيره.

        قلت: وكأنَّ هذا السجود لِمَا حصَل له مِن الجلوس عقيبَ الركعة، وإنما محلُّه عقيبَ الشفع .

                 ويدل على أن الصحابة لم يصُومُوا هذا اليوم على سبيل الوجوب، أنهم قالُوا: لأن نَصُومَ يوماً من شعبان، أحبُّ إلينا من أن نُفطر يوماً من رمضان، ولو كان هذا اليومُ من رمضان حتماً عندهم، لقالُوا: هذا اليوم من رمضان، فلا يجوز لنا فطره . واللَّه أعلم .

        ويدل على انهم إنما صاموه استحباباً وتحرِّياً، ما رُوى عنهم من فطره بياناً للجواز، فهذا ابن عمر قد قال حنبل في مسائله: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد العزيز بن حكيم الحضرمى قال: سمعتُ ابن عمر يقول: لو صمتُ السنة كُلَّها لأَفْطرتُ اليومَ الَّذى يُشَكُّ فيه .

        قال حنبل: وحدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبيدة بنُ حُميدٍ قال: أخبرنا عبد العزيز بن حكيم قال: سألوا ابنَ عمر . قالوا: نَسْبِقُ قبل رمضانَ حتى لا يفوتنا منه شيء؟ فَقَال: أُفٍّ، أُفٍّ، صُومُوا مع الجماعة، فقد صح عن ابنِ عُمَرَ، أنه قال: لا يتقدَّمَنَّ الشهرَ منكم أحدٌ، وصح عنه صلى الله عليه وسلم . أنه قال: ((صُومُوا لِرُؤية الهِلالِ، وأفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فإنْ غُمَّ عَلَيْكُم، فَعُدُّوا ثَلاثِينَ يوماً)) .

        وكذلك قال علىُّ بن أبى طالب  رضىَ اللَّه عنه: إذا رأيتم الهِلال، فصُومُوا لرؤيته، وإذا رأيتُمُوه، فأفطِروا، فإن غُمَّ عليكم، فأكْمِلُوا العِدَّة .

        وقال ابن مسعود رضى اللَّه عنه: فإنْ غُمَّ عليكم، فعُدُّوا ثلاثين يوماً .

        فهذه الآثار إن قُدِّرَ أنها معارِضة لتلك الآثار التي رُويت عنهم في الصوم، فهذه أولى لموافقتها النصوص المرفوعة لفظاً ومعنى، وإن قُدِّرَ أنها لا تعَارُضَ بينها، فههنا طريقتان من الجمع، إحداهما: حملها على غيرِ صورة الاغمام، أو على الاغمام في آخر الشهر كما فعله الموجبون للصوم .

        والثانية: حملُ آثارِ الصوم عنهم على التحرِّى والاحتياط استحباباً لا وجوباً، وهذه الآثارُ صريحة في نفي الوجوب، وهذه الطريقة أقربُ إلى موافقة النصوص، وقواعدِ الشرع، وفيها السلامةُ من التفريق بين يومين متساويين في الشَّكِ، فيُجعلُ أحدهما يوم شك، والثإني يومَ يقين، مع حصولِ الشك فيه قطعاً، وتكليفُ العبد اعتقاد كونه من رمضان قطعاً، مع شكِّه هل هو منه، أم لا؟ تكليفٌ بما لا يُطاق، وتفريقٌ بين المتماثلين، واللَّه أعلم .

فصل في هَدْيه صلى الله عليه وسلم في قبول شهادة الرؤية

        وكان من هَدْيه  صلى اللَّه عليه وسلم  أمرُ الناس بالصَّوْمِ بشهادةِ الرجل الواحد المسلم، وخروجِهم منه بشهادة اثنين وكان من هَدْيه إذا شهد الشاهدان برؤية الهلال بعد خروج وقت العيد، أن يُفْطِرَ، ويأمرَهم بالفِطر، ويُصلِّى العيد من الغد في وقتها.

وكان يُعجِّلُ الفطر، ويحضُّ عليه، ويتسحَّرُ، ويحُثُّ على السَّحور ويؤخِّرُه، ويُرغِّبُ في تأخيره .

وكان يحضُّ على الفطر بالتمر، فإن لم يجد، فعلى الماء، هذا من كمال شفقته على أُمته ونُصحِهم، فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خُلُوِّ المعدَة، أدعى إلى قبوله، وانتفاع القُوى به، ولا سيما القوةَ الباصرةَ، فإنها تقوى به، وحلاوةُ المدينة التمرُ، ومرباهم عليه، وهو عندهم قوتٌ، وأُدْمٌ، ورُطَبُه فاكهة . وأما الماء، فإن الكَبِدَ يحصُل لها بالصَّوْم نوعُ يبس . فإذا رطبت بالماء، كمل انتفاعُها بالغذاء بعده، ولهذا كان الأولى بالظمآن الجائع، أن يبدأ قبل الأكل بشرب قليل من الماء، ثم يأكُلَ بعده، هذا مع ما في التمر والماء من الخاصية التي لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمُها إلا أَطِبَّاءُ القلوب .

فصل في هَدْيه صلى الله عليه وسلم في الفطر

        وكان صلى اللَّه عليه وسلم يُفْطِر قبل أن يُصلِّىَ، وكان فِطْرُه على رطبات إن وجدها، فإن لم يجدها، فعلى تمرات، فإن لم يجد، فعلى حسواتٍ من ماءٍ.

  ويُذكر عنه صلى اللَّه عليه وسلم، أنه كان يقول عِند فطره: ((اللَّهُمَّ لَك صمت وعلي رزقك أفطرت))

وروي عنه أيضاً، أنه كان يقول: ((اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وعَلَى رِزْقِكَ أفْطَرْتُ))ذكره أبو داود عن معاذ بن زهرة، أنه بلغه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك.

 وروي عنه، أنه كان يقول، إذا أفطر: ((ذَهَبَ الظَّمَأُ، وابْتَلَّتِ العُروقُ، وثَبَتَ الأجْرُ إن شاء اللَّه تعالى))  ذكره أبو داود من حديث الحسين بن واقد، عن مروان بن سالم المقفع، عن ابن عمر.

           ويُذكر عنه صلى اللَّه عليه وسلم: ((إن للصَّائم عِنْدَ فِطْرِه دَعْوَةً ما تُرَدُّ)) . رواه ابن ماجه.

                    وصح عنه أنه قال: ((إذا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهنا، وأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ ههنا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ)). وفُسِّرَ بأَنه قد أفطر حكماً، وإن لم ينوه، وبأنه قد دخل وقتُ فِطره، كأصبح وأمسى، ونهي الصائِم عن الرَّفَث، والصَّخَب والسِّباب وجوابِ السِّباب، فأمره أن يقول لمن سابَّه: ((إني صائم))، فقيل: يقوله بلسانه وهو أظهرُ، وقيل: بقلبه تذكيراً لنفسه بالصوم، وقيل: يقوله في الفرض بلسانه، وفي التطوع في نفسه، لأنه أبعد عن الرياء .

فصل في الصوم في السفر

        وسافر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في رمضان، فصام وأفطر، وخيَّرَ الصحابة بين الأمرين .

كان يأمرهم بالفطر إذا دَنَوْا مِنْ عدوهم لِيتقوَّوْا على قتالِهِ فلو اتفق مثلُ هذا في الحَضَر وكان في الفطر قُوة لهم على لقاء عدوِّهم، فهل لهم الفطر؟ فيه قولان، أصحُّهُما دليلاً: أن لهم ذلك وهو اختيارُ ابن تيمية، وبه أفتى العساكر الإسلامية لمَّا لَقُوا العدوَّ بظاهر دمشق، ولا ريبَ أن الفِطر لذلك أولى مِن الفطر لمجرد السفر، بل إباحةُ الفطر للمسافر تنبيهٌ على إباحته في هذه الحالة، فإنها أحقُّ بجوازه، لأن القوة هناك تختصُّ بالمسافر، والقوة هنا له وللمسلمين، ولأن مشقة الجهاد أعظمُ مِن مشقة السفر، ولأن المصلحة الحاصلَة بالفطر للمجاهد أعظمُ من المصلحة بفطر المسافر، ولأن اللَّه تعالى قال: {وأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّنْ قُوَّةٍ} [الأنفال: 60]. والفِطرُ عند اللقاء، من أعظم أسباب القوة .

        والنبي صلى الله عليه وسلم قد فسَّرَ القوة، بالرمي  وهو لا يَتِمُّ ولا يحصلُ به مقصوده، إلا بما يُقوى ويعين عليه من الفطر والغذاء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما دنوا من عدوهم: ((إنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُم، والفِطْر أَقْوَى لَكُم)) . وكانت رُخْصَةً، ثُمَّ نَزَلُوا مَنْزِلاً آخَرَ فَقَال: ((إنَّكُم مُصَبِّحُو عَدُوِّكُم، والفِطْرُ أَقْوَى لَكُم، فَأَفْطِرُوا)) فَكَانَتْ عزمةً فأفطرنا، فعلَّل بدنوهم من عدوهم واحتياجهم إلى القوة التي يلقَوْن بها العدوَّ، وهذا سببٌ آخرُ غير السفر، والسفرُ مستقِلٌ بنفسه، ولم يذكره في تعليله، ولا أشار إليه، فالتعليل به اعتباراً لما ألغاه الشارع في هذا الفطر الخاص، وإلغاءُ وصف القوة التي يُقاوَم بها العدو، واعتبارُ السفر المجرد إلغاءٌ لما اعتبره الشارع وعلَّل به .

        وبالجملة .. فتنبيهُ الشارع وحِكمته، يقتضى أن الفطر لأجل الجهاد أولى منه لمجرد السفر، فكيف وقد أشار إلى العِلَّة، ونبَّه عليها، وصرَّح بحكمها، وعزم عليهم بأن يفطروا لأجلها . ويدل عليه، ما رواه عيسى بن يونس، عن شعبة، عن عمرو بن دينار  قال: سمعتُ ابنَ عمر يقول: قالَ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم لأصحابه يَوْمَ فَتْحِ مَكَّة: ((إنَّه يَوْمُ قِتَالٍ فَأَفْطِرُوا)) تابعه سعيد بن الربيع، عن شعبة، فعلَّل بالقتال، ورتب عليه الأمر بالفطر بحرف الفاء، وكل أحد يفهمُ من هذا اللفظ أن الفطر لأجل القتال، وأما إذا تجرَّد السفرُ عن الجهاد، فكان رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول في الفطر: هي رُخْصَةٌ مِنَ اللَّه، فمَن أخذ بها، فحسن، ومَن أحبَّ أن يصوم، فلا جُنَاح عليه .

فصل

في أن أعظم [الغزوات] وأجَلَّها كان في رمضان.

        وسافر رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم في رمضان في أعظم الغزواتِ وأجلّها في غَزَاة بدرٍ، وفي غَزَاة الفتح .

        قال عمر بن الخطاب: ((غزوْنَا مع رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين: يَوْمَ بَدْرٍ، والفَتْحَ، فَأَفْطَرْنَا فيهِمَا)).

                 وأما ما رواه الدارقطني وغيرُه، عن عائشة قالت: خرجتُ مع رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم في عُمرة في رمضان فأفطر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وصمت، وقصر وأتممت .  فغلط، إما عليها وهو الأظهر، أو منها وأصابها فيه ما أصاب ابن عمر في قوله: اعتمر رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم في رجب فقالت: يرحم اللَّهُ أبا عبد الرحمن، ما اعتمرَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، وما اعتمر في رجب قطُّ. وكذلك أيضاً عُمَرُهُ كُلُّها في ذى القَعْدَةِ، وما اعتمر في رمضان قطُّ .

فصل لم يكن من هَدْيه صلى الله عليه وسلم تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد

        ولم يكن من هَدْيه صلى اللَّه عليه وسلم تقديرُ المسافةِ التي يفطر فيها الصائِمُ بحَدٍّ، ولا صحَّ عنْهُ في ذَلِكَ شيء . وقد أفطر دِحيةُ بن خليفة الكَلْبِى في سَفَرِ ثلاثةِ أميال، وقالَ لمن صامَ: قد رَغِبُوا عَنْ هَدْى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم.

وكان الصحابة حين يُنشِؤون السَّفر، يُفطِرُون مِن غير اعتبار مجاوزةِ البُيوت، ويُخبرون أن ذلك سُّـنَّته وهَدْيُه صلى اللَّه عليه وسلم، كما قال عُبيد بن جَبْرٍ: ركِبْتُ مع أبى بَصرة الغفاري صاحب رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم في سفينةٍ من الفُسْطَاطِ في رَمَضَانَ، فلم يُجَاوِزِ البُيُوتَ حَتَّى دَعَا بالسُّفْرَة . قال: اقترِبْ، قلتُ: ألستَ ترى البيوتَ؟ قال أبو بصرة: أترغب عن سُّـنَّةِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ رواه أبو داود وأحمد. ولفظ أحمد: ركبتُ مع أبى بَصَرةَ من الفُسطاط إلى الإسكندرية في سفينة، فلما دَنَوْنَا مِن مَرْسَاها، أمر بسُفرته، فقُرِّبَتْ، ثم دعإني إلى الغِذاء وذلك في رمضان . فقلتُ: يا أبا بَصْرَة، واللَّه ما تغيَّبت عنا منازِلُنا بعدُ؟ قال: أترغبُ عن سُّـنَّة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ فقلتُ: لا . قال: فَكُل . قال: فلم نَزَلُ مُفطِرِينَ حتى بلغنا .

        وقال محمد بن كعب : أتيتُ أنسَ بنَ مالك في رمضان وهو يُريد سفراً، وقد رُحِلَتْ له راحِلَتُه، وقد لَبِسَ ثِيابَ السفر، فدعا بطعامٍ فأكل، فقلتُ له: سُّـنَّة؟ قال: سُّـنَّة، ثم رَكِبَ. قال الترمذي: حديث حسن، وقال الدارقطني فيه: فأَكل وقد تقارب غروب الشمس .

        وهذه الآثار صريحة في أن مَن أنشأ السفر في أثناء يوم من رمضان فله الفطر فيه.

فصل في الصوم جُنباً وتقبيل الزوجة للصائم

        وكان مِن هَدْيه  صلى اللَّه عليه وسلم  أن يُدركه الفجر وهو جُنبٌ من أهله، فيغتسِلُ بعد الفجر ويصوم.

        وكان يُقبِّلُ بعض أزواجه وهو صائم في رمضان  وشبَّه قُبلة الصائِم بالمضمضة بالماء.

        وأما ما رواه أبو داود عن مِصْدَع بن يحيى، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يُقبِّلُها وهو صَائِم، ويَمُصُّ لِسَانَها. فهذا الحديث، قد اختُلِفَ فيه، فضَّعفه طائفة بمِصْدَع هذا، وهو مختلَف فيه، قال السعدى: زائغ جائر عن الطريق، وحسَّنه طائفة، وقالوا: هو ثقة صدوق، روى له مسلم في ((صحيحه)) وفي إسناده محمد بن دينار الطاحى البصرى، مختلف فيه أيضاً، قال يحيى: ضعيف، وفي رواية عنه، ليس به بأس، وقال غيره: صدوق، وقال ابن عدى: قوله: ((ويمص لسانها))، لا يقوله إلا محمد بن دينار، وهو الذى رواه، وفي إسناده أيضاً سعد بن أوس، مختلف فيه أيضاً، قال يحيى: بصرى ضعيف، وقال غيره: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات.

        وأما الحديث الذى رواه أحمد، وابن ماجه، عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: سُئِلَ النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قبَّل امرأته وهما صائمان، فقال: ((قد أفطر))  فلا يصح عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وفيه أبو يزيد الضِّنِّى رواه عن ميمونة، وهي بنت سعد، قال الدارقطني: ليس بمعروف، ولا يثبت هذا، وقال البخاري: هذا لا أُحدِّث به، هذا حديثٌ منكر، وأبو يزيد رجل مجهول.

        ولا يَصِحُّ عنه صلى اللَّه عليه وسلم التفريقُ بين الشاب والشيخ، ولم يجئ من وجه يثبت، وأجودُ ما فيه، حديث أبى داود عن نصر بن على، عن أبى أحمد الزبيرى: حدثنا إسرائيل، عن أبى العنبس، عن الأغرِّ، عن أبى هُريرة، أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصَّائِم، فرخَّصَ له، وأتاه آخرُ فسأله فنهاه، فإذَا الذى رخَّصَ له شَيْخٌ، وإذا الذى نهاه شاب. وإسرائيل  وإن كان البخاري ومسلم قد احتجا به وبقية الستة  فعِلَّة هذا الحديث أن بينه وبين الأغرِّ فيه أبا العنبس العدوى الكوفي، واسمه الحارث بن عبيد، سكتوا عنه.

فصل في إسقاط القضاء عمن أكل أو شرب ناسياً

        وكان من هَدْيه  صلى اللَّه عليه وسلم : إسقاطُ القضاءِ عمن أكلَ وشرِب ناسياً، وأن اللَّه سبحانه هو الذى أطعمه وسقاه، فليس هذا الأكلُ والشربُ يُضاف إليه، فَيَفْطِرُ به، فإنما يُفْطِرُ بما فعله، وهذا بمنزلة أكلِهِ وشُربه في نومه، إذ لا تكليفَ بفعل النائم، ولا بفعل الناسى .

 

فصل في الأشياء التي يفطر بها الصائم

        والذى صح عنه صلى اللَّه عليه وسلم: أن الذى يُفْطِرُ به الصَّائِمُ: الأكلُ، والشربُ، والحِجامة  والقئ، والقرآن دال على أن الجِماعَ مفطر كالأكل والشُّرب، لا يُعرف فيه خِلاف ولا يَصِحُّ عنه في الكُحل شيء .

      وصح عنه أنه كان يستاك وهو صائم.

      وذكر الإمام أحمد عنه، أنه كان يَصُبُّ المَاءَ عَلَى رَأْسِهِ وَهُوَ صَائِمٌ.

        وكان يتمضمض، ويستنشق وهو صائم، ومنع الصَّائِمَ مِن المُبالغةِ في الاستنشاق، ولا يَصِحُّ عنه أنه احتجَمَ وهو صائم، قاله الإمام أحمد، وقد رواه البخاري في ((صحيحه)) قال أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد قال: لم يسمع الحكمُ حديثَ مِقْسم  في الحِجامة في الصيام، يعنى حديثَ سعيد، عن الحكم، عن مِقْسم، عن ابن عباس، ((أن النبي صلى الله عليه وسلم، احتجم وهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ)).

قال مهنا: وسألتُ أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد، عن ميمون بن مِهران، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم، احتجم وهو صائم مُحْرِمٌ . فقال: ليس بصحيح، قد أنكره يحيى بن سعيد الأنصارى، إنما كانت أحاديثُ ميمون بن مهران عن ابن عباس نحو خمسة عشر حديثاً .

        وقال الأثرم: سمعتُ أبا عبد اللَّه ذكر هذا الحديثَ، فضعَّفه، وقال مهنا: سألتُ أحمد عن حديث قَبيصة، عن سفيان، عن حماد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: احتجم رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم صائماً مُحْرِماً . فقال: هو خطأ مِن قِبَل قَبيصة، وسألت يحيى عن قبيصة بن عقبة، فقال: رجل صدق، والحديث الذى يحدِّث به عن سفيان، عن سعيد بن جبير، خطأ من قِبَله . قال أحمد: في كتاب الأشجعى عن سعيد بن جبير مرسلاً أن النبي صلى الله عليه وسلم، احتجم وهو محرم، ولا يذكر فيه صائماً .

        قال مهنا: وسألتُ أحمد عن حديث ابنِ عبَّاس، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم؟ فقال: ليس فيه ((صائم)) إنما هو ((محرم))  ذكره سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس: احتجم رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم على رأسه وهُوَ مُحْرِمٌ، ورواه عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن خُثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم . وروح، عن زكريا بن إسحاق، عن عمرو بن دينار، عن عطاء وطاووس، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم . وهؤلاء أصحاب ابن عباس، لا يذكرون ((صائماً)).

        وقال حنبل: حدثنا أبو عبد اللَّه، حدثنا وكيع، عن ياسين الزيات، عن رجل، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رمضان بعد ما قال: ((أَفْطَرَ الحَاجِمُ والمَحْجُومُ)) . قال أبو عبد اللَّه: الرجل: أراه أُبان بن أبى عياش، يعنى ولا يُحتج به.

        وقال الأثرم: قلت لأبى عبد اللَّه : روى محمد بن معاوية النيسابورى، عن أبى عوانة، عن السُّدى، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم، احتجم وهو صائم، فأنكر هذا، ثم قال: السُّدى، عن أنس، قلت: نعم فَعَجِبَ مِنْ هذا . قال أحمد: وفي قوله: ((أفطر الحاجِمُ والمحجومُ)) غيرُ حديث ثابت . وقال إسحاق: قد ثبت هذا مِن خمسة أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم . والمقصود، أنه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم  أنه احتجم وهو صائم، ولا صح عنه أنه نهي الصائم عن السواك أوَّل النهار ولا آخره، بل قد روى عنه خلافُه .

        ويُذكر عنه: ((مِنْ خَيْرِ خِصَالِ الصَّائِمِ السِّواكُ))، رواه ابن ماجه من حديث مجالد  وفيه ضعف.

فصل في حكم الكحل للصائم

  وروى عنه صلى اللَّه عليه وسلم، أنه اكتحل وهو صائم، ورُوى عنه، أنه خرج عليهم في رمضان وعيناه مملوءتان من الإثْمِدِ، ولا يَصِحُّ، وروى عنه أنه قال في الإثمد: ((لِيَتَّقِهِ الصَّائِم))  ولا يصح . قال أبو داود: قال لى يحيى ابن معين : هو حديث منكر .

فصل في هَدْيه صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع

        كان صلى اللَّه عليه وسلم يَصُوم حتى يُقال: لا يُفْطِرُ، ويُفْطِرُ حتَّى يُقال: لا يَصُومُ، وما استكمل صِيامَ شهر غيرَ رمضان، وما كان يصومُ في شهر أكثر مما يَصُوم في شعبان.

        ولم يكن يخرُج عنه شهر حتى يَصُومَ مِنه .

        ولم يَصُمِ الثَّلاثَة الأشهر سرداً كما يفعلُه بعضُ الناس، ولا صام رجباً قطُّ، ولا استحب صِيامَه، بل رُوى عنه النهي عن صيامه، ذكره ابن ماجه.

        وكان يتحرَّى صِيام يوم الإثنين والخميس.

        وقال ابنُ عباس رضى اللَّه عنه: كان رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم ((لا يُفْطِرُ أَيَّامَ البِيض في سَفَرٍ ولا حَضَر)) _ذكره النسائي_  وكان يحضُّ على صيامها.

        وقال ابنُ مسعود رضى اللَّه عنه: كان رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم ((يَصُومُ مِنْ غُرَّةِ كلِّ شهر ثلاثة أيام)) . ذكره أبو داود والنسائي.

        وقالت عائشة: ((لم يكن يُبالى مِن أىِّ الشهر صامها)). ذكره مسلم، ولا تناقض بين هذه الآثار .

        وأما صيامُ عشرِ ذى الحِجَّةِ، فقد اخْتُلِفَ فيه، فقالت عائشة: ((ما رأيته صائماً في العشر قط )).ذكره مسلم.

        وقالت حفصةُ:(( أربعٌ لم يكن يَدَعُهُنَّ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: صيامُ يومِ عاشوراءِ، والعشرُ، وثلاثةُ أيامٍ من كل شهر، وركعتا الفجر)). ذكره الإمام أحمد رحمه اللَّه .

        وذكر الإمام أحمد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه ((كان يَصوم تسعَ ذى الحِجة، ويَصُومُ عاشوراء، وثلاثةَ أيامٍ من الشهر، أو الاثنين من الشهر، والخميس))، وفي لفظ: الخميسين. والمثبِتُ مقدَّم على النافي إن صح .

وأما صيامُ ستة أيام من شوَّال، فصح عنه أنه قال: ((صِيامُهَا مَعَ رَمَضَانَ يَعْدِلُ صِيَامَ الدَّهْرِ)).

وأما صيامُ يوم عاشوراء، فإنه كان يتحرَّى صومَه على سائِر الأيَّام، ولما قَدِمَ المدينة، وجد اليهودَ تصومُه وتُعظِّمُه، فقال: ((نَحْنُ أَحَقُّ بمُوسى مِنْكُم)) .  فصامه، وأمَر بصيامه، وذلك قبلَ فرض رمضان، فلما فُرِضَ رمضان، قال: ((مَنْ شَاءَ صَامَهُ ومَنْ شَاءَ تَرَكَه)).

وقد استشكل بعضُ الناس هذا وقال: إنما قَدِمَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم المدينة في شهر ربيع الأول، فكيف يقولُ ابن عباس: إنه قدم المدينة، فوجد اليهود صُيَّاماً يومَ عاشوراء؟وفيه إشكال آخر، وهو أنه قد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة، أنها قالت: كانت قُريشُ تصومُ يوم عاشوراء في الجاهلية، وكان عليه الصلاةُ والسلامُ يصُومُه، فلما هاجر إلى المدينة، صامه، وأمرَ بصيامه، فلما فُرِضَ شهرُ رمضانَ قال: ((مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَركَه)).

وإشكال آخر، وهو ما ثبت في الصحيحين أن الأشعث بن قيس دخل على عبد اللَّه بن مسعود  وهو يتغدَّى فقال: يا أبا محمد ؛ ادْنُ إلى الغَدَاءِ . فقال: أَوَ لَيْسَ اليومُ يومَ عاشُوراء؟ فقال: وهل تدرى ما يَوْمُ عاشُوراء؟ قال: وما هو؟ قال: إنما هُوَ يومٌ كان رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَصُومُه قبل أن يَنْزِلَ رَمَضَانُ، فلما نزل رَمَضَانُ تركه.وقد روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس، أن رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم حِينَ صام يَوْمَ عاشُوراء وأَمَرَ بِصيامِه، قَالُوا: يا رسولَ اللَّه ؛ إنَّهُ يومٌ تُعظِّمُه اليهودُ والنَّصارى، فقال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: ((إذا كانَ العَامُ المُقْبِل إنْ شَاءَ اللَّه صُمْنَا اليَوْمَ التَّاسِع)) . فلم يأت العامُ المقبل حتَّى توفي رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم.فهذا فيه أن صومَه والأمَر بصيامه قبل وفاته بعام، وحديثُه المتقدِّمُ فيه أن ذلك كان عندَ مَقْدَمِه المدينة، ثم إن ابن مسعود أخبر أن يومَ عاشوراء تُرِكَ بِرمضانَ، وهذا يُخالفه حديثُ ابن عباس المذكور، ولا يُمكن أن يُقال: تُرِكَ فرضُه، لأنه لم يُفرض، لما ثبت في الصحيحين

        عن معاوية بن أبى سفيان، سمعتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: ((هذا يَوْمُ عَاشُوراء، ولم يَكْتُبِ اللَّه عليكم صِيامَه، وأَنا صَائِمٌ، فمَن شَاءَ، فَلْيَصُمْ، ومَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِر)). ومعاوية إنما سمع هذا بعد الفتح قطعاً .

وإشكال آخر: وهو أن مسلماً روى في صحيحه عن عبد اللَّه بن عباس، أنه لما قيل لِرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: إنَّ هذا اليومَ تُعظِّمُه اليهودُ والنصارى قال: ((إنْ بَقيتُ إلى قَابِل، لأصُومَنَّ التَّاسِعَ)) فلم يأتِ العامُ القابِلُ حتى تُوفي رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، ثم روى مسلم في صحيحه عن الحكم بن الأعرج قال: انتهيتُ إلى ابن عباس وهو متوسِّد رداءه في زمزم، فقلتُ له: أخبرنى عن صوم عاشوراء . فقال:((إذا رَأَيْتَ هِلال المُحرَّم، فاعدُدْ، وأصبح يَوْمَ التَّاسِعِ صَائِماً قُلْتُ: هَكَذَا كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصومه؟ قال: نعم )).

وإشكال آخر: وهو أن صومَه إن كان واجباً مفروضاًَ في أول الإسلام، فلم يأمرهم بقضائه، وقد فات تبييتُ النيةِ له من الليل وإن لم يكن فرضاً، فكيف أمرَ بإتمام الإمساك مَنْ كان أكل؟ كما في المسند والسنن من وجوه متعددة، أنه عليه السلام، أمر مَن كان طَعِمَ فيه أن يصُومَ بَقيَّةَ يَوْمِه. وهذا إنما يكون في الواجب، وكيف يَصِحُّ قولُ ابنِ مسعود: فلما فُرِضَ رمضانُ، تُرِكَ عاشوراء، واستحبابه لم يترك؟

وإشكال آخر: وهو أن ابن عباس جعل يوم عاشوراء يومَ التاسع، وأخبر أن هكذا كان يصومُه صلى اللَّه عليه وسلم، وهو الذى روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاء، وخَالِفُوا اليهودَ، صُومُوا يَوْماً قَبْلَهُ أَوْ يَوْماً بَعْدَهُ)) ذكره أحمد.  وهو الذى روى: ((أمرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بصَوْمِ عَاشُورَاء يَوْمَ العَاشِر))  ذكره الترمذي.

 

فالجواب عن هذه الإشكالات بعون اللَّه وتأييدِه وتوفيقه:

أما الإشكالُ الأول: وهو أنَّه لما قَدِمَ المدينة، وجدهم يصُومون يومَ عاشوراء، فليس فيه أن يومَ قدومِه وجدَهم يصومُونه، فإنه إنما قَدِمَ يومَ الاثنين في ربيع الأول ثإني عشرة، ولكن أول علمه بذلك بوقوع القصة في العام الثإني الذى كان بعد قدومه المدينة، ولم يكن وهو بمكة، هذا إن كان حسابُ أهل الكتاب في صومه بالأشهر الهلالية، وإن كان بالشمسية، زال الإشكالُ بالكلية، ويكونُ اليومُ الذى نجى اللَّه فيه موسى هو يوم عاشوراء من أول المحرَّم، فضبطه أهلُ الكتاب بالشهور الشمسية، فوافق ذلك مقدَم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في ربيع الأول، وصومُ أهلِ الكتاب إنما هو بحساب سير الشمس، وصومُ المسلمين إنما هو بالشَّهر الهلالى، وكذلك حَجُّهم، وجميع ما تُعتبر له الأشهر من واجب أو مُستحَبٍّ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((نَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُم))، فظهر حكمُ هذه الأولوية في تعظيم هذا اليوم وفي تعيينه، وهم أخطؤوا تعيينه لدورانه في السنة الشمسية، كما أخطأ النصارى في تعيين صومهم بأن جعلوه في فصل من السنة تختلِف فيه الأشهر .

          وأما الإشكال الثاني: وهو أن قريشاً كانت تصومُ عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصُومُه، فلا ريبَ أن قريشاً كانت تُعظِّم هذا اليوم، وكانوا يكسُون الكعبة فيه، وصومه من تمام تعظيمه، ولكن إنما كانوا يعدُّون بالأهلة، فكان عندهم عاشِرَ المحرَّم، فلما قَدِمَ النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وجدهم يُعظِّمون ذلك اليوم ويصومونه، فسألهم عنه، فقالوا: هو اليومُ الذى نجَّى اللَّه فيه موسى وقومَه من فرعون، فقال صلى اللَّه عليه وسلم:

        ((نحن أحقُّ منكم بموسى))، فصامه وأمر بصيامه تقريراً لتعظيمه وتأكيداً، وأخبر صلى اللَّه عليه وسلم أنَّه وأُمَّتَه أحقُّ بموسى من اليهود، فإذا صامه موسى شُكراً للَّه، كنا أحقَّ أن نقتدى به من اليهود، لا سيما إذا قلنا: شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا مَا لَمْ يُخَالِفْهُ شَرْعُنَا .

        فإن قيل: من أين لكم أن موسى صامه؟ قلنا: ثبت في الصحيحين أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لما سألهم عنه، فقالوا: يوم عظيم نجَّى اللَّه فيه موسى وقومه، وأغرق فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكراً للَّه، فنحن نصومه، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:

        ((فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُم)). فَصَامَهُ، وأَمر بصِيامِه، فلما أقرَّهم على ذلك، ولم يُكذبهم، عُلِمَ أن موسى صامه شكراً للَّه، فانضمَّ هذا القدرُ إلى التعظيم الذى كان له قبل الهجرة، فازداد تأكيداً حتى بعث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم منادياً يُنادى في الأمصار بصومه، وإمساك مَن كان أكل، والظاهر: أنه حتَّم ذلك عليهم، وأوجبه كما سيأتى تقريره .

           وأما الإشكال الثالث: وهو أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، كان يصومُ يَوْمَ عاشوراء قبل أن ينزِل فَرضُ رمضان، فلما نزل فرضُ رمضان تركه، فهذا لا يُمكن التخلُّص منه إلا بأن صيامه كان فرضاً قبل رمضان، وحينئذ فيكون المتروكُ وجوب صومه لا استحبابه، ويتعين هذا ولا بُد، لأنه عليه السلام قال قبل وفاته بعام  وقد قيل له إن اليهود يصومونه : ((لئِن عِشْتُ إلى قَابِل لأَصُومَنَّ التَّاسِعَ)) أى: معه، وقال: ((خالِفوا اليهودَ وَصُومُوا يَوْماً قَبْلَهُ أو يَوْماً بَعْدَهُ))، أى: معه، ولا ريب أن هذا كان في آخر الأمر، وأما في أول الأمر، فكان يُحب موافقة أهلِ الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، فعُلِم أن استحبابه لم يُترك .

        ويلزم مَن قال: إن صومَه لم يكن واجباً أحدُ الأمرين، إما أن يقولَ بترك استحبابه، فلم يبق مُستحَباً، أو يقول: هذا قاله عبد اللَّه بن مسعود رضى اللَّه عنه برأيه، وخفي عليه استحبابُ صومه، وهذا بعيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حثَّهم على صيامه، وأخبر أن صومه يُكفِّر السنة الماضية، واستمر الصحابةُ على صِيامه إلى حين وفاته، ولم يُرْوَ عنه حرف واحد بالنهي عنه وكراهة صومه، فعُلِمَ أن الذى تُرِكَ وجوبُه لا استحبابه .

        فإن قيل: حديث معاوية المتفق على صحته صريح في عدم فرضيته، وأنه لم يُفرض قط، فالجواب: أن حديث معاوية صريح في نفي استمرار وجوبه، وأنه الآن غيرُ واجب، ولا ينفي وجوباً متقدماً منسوخاً، فإنه لا يمتنِعُ أن يقال لما كان واجباًً، ونُسِخَ وجوبُه: إن اللَّه لم يكتبْه علينا .

        وجواب ثان: أن غايته أن يكون النفي عاماً في الزمان الماضى والحاضر، فيُخص بأدلة الوجوب في الماضى، وترك النفي في استمرار الوجوب .

        وجواب ثالث: وهو أنه صلى اللَّه عليه وسلم، إنما نفي أن يكون فرضُه ووجوبُه مستفاداً من جهة القرآن، ويدلُّ على هذا قوله: ((إن اللَّه لم يكتبه علينا))، وهذا لا ينفي الوجوب بغير ذلك، فإن الواجب الذى كتبه اللَّه على عباده، هو ما أخبرهم بأنه كتبه عليهم، كقوله تعالى:{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} [البقرة: 183]، فأخبر صلى اللَّه عليه وسلم أن صومَ يوم عاشوراء لم يكن داخلاً في هذا المكتوب الذى كتبه اللَّه علينا دفعاً لتوهم مَن يتوهم أنه داخل فيما كتبه اللَّه علينا، فلا تناقضَ بين هذا، وبينَ الأمر السابقِ بصيامه الذى صار منسوخاً بهذا الصيام المكتوب، يوضِّح هذا أن معاوية إنما سمع هذا منه بعد فتح مكة، واستقرار فرض رمضان، ونسخ وجوب عاشوراء به، والذين شهدوا أمره بصيامه، والنداء بذلك، وبالإمساك لمن أكل، شَهِدُوا ذلك قبل فرض رمضان عند مقدَمِه المدينة، وفرض رمضان كان في السنة الثانية من الهجرة، فَتُوفي رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم وقد صام تسعَ رمضانات، فمَن شهد الأمر بصيامه، شهده قبل نزول فرضِ رمضان، ومَن شهد الإخبار عن عدم فرضه، شهِده في آخر الأمر بعد فرض رمضان، وإن لم يُسلك هذا المسلكُ، تناقضت أحاديثُ الباب واضطربت .

        فإن قيل: فكيف يكون فرضاً ولم يحصُلْ تبييتُ النية من الليل وقد قال: ((لا صِيامَ لِمَنْ لَمْ يُبِيِّتِ الصِّيامَ مِنَ اللَّيْل))؟  فالجواب: أن هذا الحديث مختلفٌ فيه: هل هو مِن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو مِنْ قولِ حفصةَ وعائشة؟ فأَما حديثُ حفصة: فأوقفه عليها معمرٌ، والزهري، وسفيانُ بن عُيينة، ويونسُ بن يزيد الأيلى، عن الزهري، ورفعه بعضُهم وأكثر أهلِ الحديثِ يقولون: الموقوفُ أصحُّ، قال الترمذي : وقد رواه نافع عن ابن عمر  قولَه، وهو أصحُّ، ومنهم مَن يُصحح رفعَه لثقة رافعه وعدالته، وحديث عائشة أيضاً: روى مرفوعاً وموقوفاً، واختلف في تصحيح رفعه . فإن لم يثبت رفعُه، فلا كلام، وإن ثبت رفعُه، فمعلومٌ أن هذا إنما قاله بعد فرض رمضان، وذلك متأخر عن الأمر بصيام يومِ عاشوراء، وذلك تجديدُ حكم واجب وهو التبييتُ، وليس نسخاً لحكم ثابت بخطاب، فإجزاء صيام يومِ عاشوراء بنية من النهار، كان قبل فرض رمضان، وقبل فرض التبييت مِن الليلِ، ثمَّ نُسِخَ وَجُوبُ صومِه برمضان، وتجدد وجوب التبييت، فهذه طريقة .

        وطريقة ثانية  هي طريقةُ أصحاب أبى حنيفة: أن وجوب صيام يوم عاشوراء تضمَّن أمرين: وجوبَ صومِ ذلك اليوم وإجزاء صومِه بنية من النهار، ثم نُسِخ تعيينُ الواجب بواجب آخر، فبقى حكم الإجزاء بنيةٍ من النهار غير منسوخ .

        وطريقة ثالثة: وهي أن الواجب تابع للعلم، ووجوب عاشوراء إنما عُلِمَ من النهار، وحينئذ فلم يكن التبييتُ ممكناً، فالنيةُ وجبت وقت تجدُّدِ الوجوب والعلم به، وإلا كان تكليفاً بما لا يُطاق وهو ممتنع . قالُوا: وعلى هذا إذا قامت البينةُ بالرؤية في أثناء النهار . أجزأ صومه بنية مقارِنة للعلم بالوجوب، وأصلُه صومُ يومِ عاشوراء، وهذه طريقة شيخنا، وهي كما تراها أصحُّ الطرق، وأقربُها إلى موافقة أُصول الشرع وقواعده، وعليها تَدُلُّ الأحاديثُ، ويجتمِعُ شملُها الذى يُظن تفرقه، ويُتخلص من دعوى النسخ بغير ضرورة، وغير هذه الطريقة لا بُدَّ فيه من مخالفة قاعدة مِن قواعد الشرع، أو مخالفة بعض الآثار . وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أهل قُباء بإعادة الصلاة التي صلَّوا بعضها إلى القِبْلة المنسوخة إذ لم يبلُغهم وجوبُ التحول، فكذلك مَن لم يبلغه وجوبُ فرضِ الصوم، أو لم يتمكن مِن العلم بسبب وجوبه، لم يُؤمر بالقضاء، ولا يُقال: إنه ترك التبييتَ الواجِبَ، إذ وجوبُ التبييت تابع للعلم بوجوب المبيّت، وهذا في غاية الظهور .

        ولا ريبَ أن هذه الطريقةَ أصحُّ مِن طريقة مَن يقول: كان عاشوراء فرضاً، وكان يُجزئ صيامُه بنية من النهار، ثم نُسِخَ الحكمُ بوجوبه،  فنُسِخَتْ متعلقاتُه، ومن متعلقاته إجزاء صيامِه بنية من النهار، لأن متعلقاته تابعة له، وإذا زال المتبوع، زالت توابعُه وتعلقاتُه، فإن إجزاء الصوم الواجب بنية من النهار لم يكن من متعلقات خصوصِ هذا اليوم، بل من متعلِّقات الصومِ الواجب، والصومُ الواجب لم يَزُلْ، وإنما زال تعيينه، فنُقِل من محل إلى محل، والإجزاء بنيةٍ من النهار وعدمِه من توابع أصل الصوم لا تعيينه .

        وأصحُّ مِن طريقة مَن يقول: إن صوم يوم عاشوراء لم يكن واجباً قط، لأنه قد ثبت الأمرُ به، وتأكيدُ الأمر بالنداء العام، وزيادة تأكيده بالأمر لمن كان أكل بالإمساك، وكلُّ هذا ظاهر، قوى في الوجوب، ويقول ابن مسعود: إنه لما فُرِضَ رمضان تُرِكَ عاشوراء . ومعلوم أن استحبابه لم يُترك بالأدلة التي تقدَّمت وغيرها، فيتعين أن يكون المتروكُ وجوبه، فهذه خمس طرق للناس في ذلك . واللَّه أعلم .

         وأما الإشكال الرابع: وهو أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: ((لئِن بَقِيتُ إلى قَابِلٍ لأَصُومَنَّ التَّاسِعَ))، وأنه توفي قبل العام المقبل، وقول ابن عباس : إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يصوم التاسع، فابن عباس روى هذا وهذا، وصحَّ عنه هذا وهذا، ولا تنافي بينهما، إذ من الممكن أن يصومَ التاسِعَ، ويخبر أنه إن بقى إلى العام القابل صامه، أو يكون ابنُ عباس أخبر عن فعله مستنداً إلى ما عزم عليه، ووعد به، ويصِحُّ الإخبارعن ذلك مقيداً، أى: كذلك كان يفعل لو بقى، ومطلقاً إذا علم الحال، وعلى كل واحد من الاحتمالين، فلا تنافي بين الخبرين .

       وأما الإشكال الخامس: فقد تقدَّم جوابه بما فيه كفاية .

       وأما الإشكال السادس: وهو قول ابن عباس: اعدُدْ  وأصبح يوم التاسع صائماً . فمَن تأمل مجموع روايات ابن عباس، تبيَّن له زوالُ الإشكال، وسعةُ علم ابن عباس، فإنه لم يجعل عاشوراء هو اليومَ التاسع، بل قال للسائل: صُمِ اليوم التاسع، واكتفي بمعرفة السائل أن يوم عاشوراء هو اليومُ العاشر الذى يعدُّه الناسُ كلُّهم يومَ عاشوراء، فأرشد السائل إلى صيام التاسع معه، وأخبر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يصومُه كذلك . فإما أن يكون فِعلُ ذلك هو الأَوْلى، وإما أن يكون حَمْلُ فعله على الأمر به، وعزمه عليه في المستقبل، ويدلُّّ على ذلك أنه هو الذى روى: ((صُومُوا يوماً قبله ويوماً بعده))، وهو الذى روى: أمرنا رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بصيام عاشوراء يوم العاشر . وكل هذه الآثار عنه، يُصدِّقُ بعضُها بعضاً، ويُؤيِّد بعضُها بعضاً .

        فمراتب صومه ثلاثة: أكملُها: أن يُصام قبله يومٌ وبعده يومٌ، ويلى ذلك أن يُصام التاسع والعاشر، وعليه أكثرُ الأحاديث، ويلى ذلك إفرادُ العاشر وحده بالصوم .

        وأما إفراد التاسع، فمن نقص فهم الآثار، وعدمِ تتبع ألفاظها وطرقها، وهو بعيد من اللغة والشرع، واللَّه الموفق للصواب .

        وقد سلك بعضُ أهل العلم مسلكاً آخر فقال: قد ظهر أن القصدَ مخالفةُ أهل الكتاب في هذه العبادة مع الإتيان بها، وذلك يحصلُ بأحد أمرين: إما بنقلِ العاشر إلى التاسع، أو بصيامِهما معاً . وقوله: ((إذا كان العامُ المقبلُ صُمنا التاسِع)): يحتمِل الأمرين . فتوفي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قبل أن يتبيَّن لنا مرادُه، فكان الاحتياطُ صيامَ اليومين معاً، والطريقة التي ذكرناها، أصوبُ إن شاء اللَّه، ومجموع أحاديثِ ابن عباس عليها تدلُّ، لأن قوله في حديث أحمد: ((خالِفوا اليًَهُودَ، صُومُوا يَوْماً قَبْلَهُ أَوْ يَوْماً بَعْدَهُ))، وقوله في حديث الترمذي:((أُمِرْنَا بِصِيامِ عاشوراء يوم العاشر)) يبين صحة الطريقة التي سلكناها . واللَّه أعلم .

فصل في هَدْيه صلى الله عليه وسلم في إفطار يوم عرفة بعرفة، وسُـنَّة صيامه لغير الحاج

وكان مِن هَدْيه  صلى اللَّه عليه وسلم : إفطارُ يَوْمِ عرفة بعرفة، ثبت عنه ذلك في الصحيحين .

        وروي عنه أنه((نهي عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ)) رواه عنه أهل السنن.

        وصح عنه أن((صيامِه يُكفِّرُ السنة الماضِيةَ والبَاقِيةَ)) ذكره مسلم .

وقد ذُكر لِفطره بعرفة عِدَّةُ حِكمٍ:

        منها: أنه أقوى على الدعاء .

        ومنها: أن الفِطرَ في السفر أفضلُ في فرض الصوم، فكيف بنفله .

        ومنها: أن ذلك اليومَ كان يومَ الجمعة، وقد نَهي عن إفراده بالصَّـوم، فأحب أن يرى الناسُ فطره فيه تأكيداً لنهيه عن تخصيصه بالصوم، وإن كان صومُه لكونه يَوْمَ عرفة لا يوم جمعة، وكان شيخنا رحمه اللَّه يسلُك مسلكاً آخر، وهو أنه يومُ عيد لأهل عرفة لاجتماعهم فيه، كاجتماع الناس يوم العيد، وهذا الاجتماع يختصُّ بمن بعرفة دون أهل الآفاق . قال: وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا في الحديث الذى رواه أهلُ السنن: ((يَوْمُ عَرَفَةَ، وَيَوْمُ النَّحْرِ، وأيَّام مِنَى، عِيدُنَا أَهْلَ الإسْلامِ)). ومعلوم: أن كونه عيداً، هو لأهل ذلك الجمع، لاجتماعهم فيه . واللَّه أعلم .

 

فصل في حكم صوم السبت والأحد والجمعة

وقد رُوى أنه صلى اللَّه عليه وسلم : كان يصومُ السبتَ والأحد كثيراً، يقصِدُ بذلك مخالفة اليهود والنصارى كما في المسند، وسنن النسائي، عن كُريب مولى ابن عباس قال: أرسلنى ابنُ عباس رضىَ اللَّه عنه، وناسٌ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمِّ سلمة أسألها؟ أىُّ الأيَّامِ كَانَ النبي صلى الله عليه وسلم أكثَرها صِياماً؟ قالت: يومُ السبت والأحد، ويقول: ((إنَّهُمَا عِيدٌ للمُشْرِكِين، فَأَنا أُحِبُّ أَنْ أُخَالِفَهُم)) .

        وفي صحة هذا الحديث نظر، فإنه من رواية محمد بن عمر بن علىّ بن أبى طالب، وقد استُنْكِرَ بعضُ حديثه . وقد قال عبد الحق في ((أحكامه)) من حديث ابن جريج، عن عباس بن عبد اللَّه بن عباس، عن عمَّه الفضل: زار النبي صلى الله عليه وسلم عباساً في بادية لنا . ثم قال: إسناده ضعيف . قال ابن القطان: هو كما ذكر ضعيف، ولا يُعرف حال محمد بن عمر، وذكر حديثه هذا عن أم سلمة  في صيام يوم السبت والأحد، وقال: سكت عنه عبد الحق مصححاً له، ومحمد بن عمر هذا، لا يُعرف حاله، ويرويه عنه ابنه عبد اللَّه بن محمد بن عمر، ولا يُعرف أيضاً حاله، فالحديث أراه حسَناً . واللَّه أعلم .

        وقد روى الإمام أحمد وأبو داود، عن عبد اللَّه بن بُسر السُّلمى، عن أخته الصَّمَّاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تَصُومُوا يَوْم السَّبْتِ إلاَّ فيما افتُرِضَ عليكم، فإنْ لَمْ يَجِد أَحَدُكُم إلاَّ لِحاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضَغْه)) .

        فاختلف الناس في هذين الحديثين . فقال مالك رحمه اللَّه: هذا كذب، يريد حديث عبد اللَّه بن بُسر، ذكره عنه أبو داود، قال الترمذي: هو حديث حسن، وقال أبو داود: هذا الحديث منسوخ، وقال النسائي: هو حديث مضطَرِب، وقال جماعة من أهل العلم: لا تعارُض بينه وبين حديث أمِّ سلمة، فإن النهي عن صومه إنما هو عن إفراده، وعلى ذلك ترجم أبو داود، فقال: باب النهي أن يُخص يومَ السبت بالصوم، وحديثُ صِيامه، إنما هو مع يوم الأحد . قالوا: ونظيرُ هذا أنه نهي عن إفراد يَوْمِ الجمعة بالصوم، إلا أن يَصومَ يوماً قبله أو يوماً بعده، وبهذا يزول الإشكال الذى ظنه مَن قال: إن صومه نوعُ تعظيم له، فهو موافقة لأهل الكتاب في تعظيمه، وإن تضمن مخالفتهم في صومه، فإن التعظيم إنما يكون إذا أُفِردَ بالصوم، ولا ريب أن الحديث لم يجئ بإفراده، وأما إذا صامه مع غيره، لم يكن فيه تعظيمٌ . واللَّه أعلم .

فصل لم يكن من هَدْيه صلى الله عليه وسلم سرد الصوم وصيام الدهر

        ولم يكن من هَدْيه  صلى اللَّه عليه وسلم  سردُ الصوم وصيام الدهر، بل قد قال: ((مَنْ صَامَ الدَّهْرَ لا صَامَ ولا أَفْطر)) . وليس مرادُه بهذا مَنْ صامَ الأيامَ المحرَّمة، فإنه ذكر ذلك جواباً لمن قال: أرأيتَ مَنْ صَامَ الدَّهْر؟ ولا يُقال في جواب من فعل المحرَّم: لا صامَ ولا أَفْطر، فإن هذا يُؤذن بأنه سواءٌ فِطْرُه وصومُه لا يُثَاب عليه، ولا يُعاقَب، وليس كذلك مَنْ فعل ما حرَّم اللَّه عليه مِن الصيام، فليس هذا جواباً مطابقاً للسؤال عن المحرَّم من الصوم، وأيضاً فإن هذا عند مَن استحب صوم الدهر قد فعل مستحباً وحراماً، وهو عندهم قد صام بالنسبة إلى أيام الاستحباب، وارتكب محرَّماً بالنسبة إلى أيام التحريم، وفي كلٍّ منهما لا يُقال: ((لا صَامَ ولا أَفْطَر)) فتنزيل قوله على ذلك غلط ظاهر .

        وأيضاً فإن أيام التحريم مستثناةٌ بالشرع، غيرُ قابلة للصوم شرعاً، فهي بمنزلة الليل شرعاً، وبمنزلة أيَّامِ الحيض، فلم يكن الصحابةُ لِيسألوه عن صومها، وقد علموا عدم قبولها للصوم، ولم يكن لِيُجيبهم لو لم يعلموا التحريم بقوله: ((لا صَام ولا أَفْطَر))، فإن هذا ليس فيه بيان للتحريم .

        فهَدْيُه الذى لا شك فيه، أن صيامَ يوم، وفِطرَ يومٍ أفضلُ من صوم الدهر، وأحبُّ إلى اللَّه . وسرد صيام الدهر مكروه، فإنه لو لم يكن مكروهاً، لزم أحدُ ثلاثة أمور ممتنعة: أن يكون أحبَّ إلى اللَّه من صوم يوم وفطر يوم، وأفضل منه، لأنه زيادة عمل، وهذا مردود بالحديث الصحيح: ((إنَّ أَحَبَّ الصِّيام إلى اللَّهِ صِيامُ داوُدَ))، وإنه لا أفضل منه، وإما أن يكون مساوياً له في الفضل وهو ممتنع أيضاً، وإما أن يكون مباحاً متساوىَ الطرفين لا استحبابَ فيه، ولا كراهة، وهذا ممتنع، إذ ليس هذا شأنَ العبادات، بل إما أن تكون راجحةً، أو مرجوحة .. واللَّه أعلم .

        فإن قيل: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، وأَتْبَعَهُ سِتَّةَ أيَّامٍ مِنْ شَوَّال، فَكأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ)) . وقال فيمن صام ثلاثة أيام من كل شهر: ((إنَّ ذلِكَ يَعْدِلُ صَوْمَ الدَّهْرِ))، وذلك يدل على أنَّ صوم الدهر أفضلُ مما عُدِلَ به، وأنه أمرٌ مطلوب، وثوابُه أكثرُ من ثواب الصائمين، حتى شُبِّه به مَنْ صام هذا الصيام .

        قيل: نفسُ هذا التشبيه في الأمر المقدَّر، لا يقتضى جوازه فضلاً عن استحبابه، وإنما يقتضى التشبيه به في ثوابه لو كان مستحَباً، والدليل عليه، مِن نفس الحديث، فإنه جعل صيام ثلاثةِ أيامٍ من كل شهر بمنزلة صيامِ الدهر، إذ الحسنةُ بعشر أمثالها، وهذا يقتضى أن يحصُل له ثوابُ مَن صام ثلاثمائة وستين يوماً، ومعلوم أن هذا حرامٌ قطعاً، فَعُلِمَ أنَّ المرادَ به حصولُ هذا الثواب على تقدير مشروعية صيام ثلاثمائة وستين يوماً، وكذلك قولُه في صيام ستةِ أيام من شواَّل، إنه يَعْدِلُ مع صيام رمضان السنة، ثم قرأ: {مَنْ جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام: 160]، فهذا صيامُ ستة وثلاثين يوماً، تعدِل صِيام ثلاثمائة وستين يوماً، وهو غيرُ جائز بالاتفاق، بل قد يجئُ مثلُ هذا فيما يمتنع فعلُ المشبَّه به عادة، بل يستحيلُ، وإنما شبَّه به مَن فعل ذلك على تقدير إمكانه، كقوله لمن سأله عن عمل يعدِل الجهاد: ((هل تستطيع إذا خرج المجاهدُ أن تقومَ ولا تَفْتُر، وأن تَصُومَ ولا تُفْطِرَ))؟ ومعلوم أن هذا ممتنع عادة، كامتناع صوم ثلاثمائة وستين يوماً شرعاً، وقد شبَّه العملَ الفاضل بكل منهما يزيدُه وضوحاً: أنَّ أحب القيام إلى اللَّه قيام داود، وهو أفضل مِن قيام الليل كُلِّه بصريح السُّـنَّة الصحيحة، وقد مثَّل مَنْ صلَّى العشاء الآخرة، والصُّبح في جماعة، بمن قام الليل كلَّه . فإن قيل: فما تقولون في حديث أبى موسى الأشعرى: ((مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ حَتَّى تكونَ هكَذَا، وقَبَضَ كَفَّه)) . وهو في مسند أحمد؟

        قيل: قد اختُلِف في معنى هذا الحديث . فقيل: ضُيِّقَتْ عليه حصراً له فيها، لتشديده على نفسه، وحمله عليها، ورغبتهِ عن هَدْى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، واعتقاده أن غيرَه أفضل منه . وقال آخرون: بل ضُيِّقت عليه، فلا يبقى له فيها موضع، ورجَّحت هذه الطائفة هذا التأويل، بأن الصائم لما ضيَّق على نفسه مسالك الشهوات وطرقها بالصوم، ضيَّق اللَّه عليه النار، فلا يبقى له فيها مكان، لأنه ضيَّق طرقها عنه، ورجَّحت الطائفةُ الأولى تأويلها، بأن قالت: لو أراد هذا المعنى، لقال ضُيِّقَتْ عنه، وأما التضييق عليه، فلا يكون إلا وهو فيها . قالوا: وهذا التأويل موافق لأحاديث كراهة صوم الدهر، وأن فاعله بمنزلة مَن لم يصم. واللَّه أعلم .

فصل في حكم المتطوع في الصيام إذا أفطر

        وكان صلى اللَّه عليه وسلم يدخل على أهله فيقول: ((هَلْ عِنْدَكُم شَىْءٌ))؟ فإن قالوا: لا . قال: ((إني إذاً صَائِم))، فينشيء النية للتطوع من النهار، وكان أحياناً ينوى صوم التطوع، ثم يُفْطِرُ بعدُ، أخبرت عنه عائشة رضى اللَّه عنها بهذا وهذا، فالأول: في صحيح مسلم، والثإني: في كتاب النسائي . وأما الحديث الذى في السنن عن عائشة: كنتُ أنا وحفصةُ صائمتين، فَعَرَض لنا طعامٌ اشتهيناه، فَأَكَلْنَا مِنه، فجاء رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فَبَدَرَتْنى إليه حَفْصَةُ، وكانت ابنَةَ أَبِيها، فقالت: يا رسول اللَّه ؛ إنَّا كُنَّا صَائِمَتَيْن، فَعَرَضَ لنا طَعَامٌ اشتهيناه، فَأَكَلْنَا مِنْه فقال: ((اقْضِيا يَوْماً مَكَانَهُ))، فهو حديث معلول .

        قال الترمذي: رواه مالك بن أنس، ومعمر، وعبد اللَّه بن عمر، وزياد بن سعد، وغير واحد من الحُفَّاظ، عن الزهري، عن عائشة مرسلاً لم يذكروا فيه عن عروة، وهذا أصح . ورواه أبو داود، والنسائي، عن حَيْوَة بن شُريح، عن ابن الهاد، عن زُمَيْلٍ مولى عُروة، عن عروة، عن عائشة موصولاً، قال النسائي: زُميل ليس بالمشهور، وقال البخاري: لا يُعرف لزُميل سماع من عروة، ولا ليزيد بن الهاد من زُميل، ولا تقوم به الحُجَّة .

        وكان صلى الله عليه وسلم إذا كان صائماً ونزل على قوم، أتمَّ صيامه، ولم يُفْطِرْ، كما دخل على أم سُلَيمٍ، فأتته بتمر وسمن، فقال: ((أَعِيدوا سَمْنَكُم في سِقَائِه، وتَمْرَكُم في وِعَائِه، فإني صَائِم)) . ولكنَّ أمَّ سُلَيم كانت عنده بمنزلة أهل بيته، وقد ثبت عنه في ((الصحيح)): عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه: ((إذا دُعِىَ أَحَدُكُم إلى طعام وَهُوَ صائِمٌ فَلْيَقُلْ: إني صَائِم)) .

وأما الحديثُ الذى رواه ابنُ ماجه، والترمذي، والبيهقىُّ عن عائشة رضى اللَّه عنها ترفعُه: ((مَنْ نَزَلَ عَلَى قَوْمٍ، فَلاَ يَصُومَنَّ تَطَوُّعاً إلاَّ بإذْنِهِمْ))، فقال الترمذي: هذا الحديث منكر، لا نعرف أحداً من الثقات روى هذا الحديثَ عن هِشام بنِ عُروة .

فصل في كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم

وكان من هَدْيه صلى اللَّه عليه وسلم، كراهةُ تخصيصِ يومِ الجُمْعَةِ بالصَّومِ فِعلاً منه وقولاً، فصح النهي عن إفراده بالصَّوم، من حديث جابر بن عبد اللَّه، وأبى هريرة، وجُويرية بنت الحارث، وعبد اللَّه بن عمرو، وجُنادة الأزدى وغيرهم، وشرب يومَ الجمعة وهو على المنبر، يُريهم أنه لا يصومُ يومَ الجمعة، ذكره الإمام أحمد، وعلل المنع من صومه بأنه يومُ عيد، فروى الإمام أحمد، من حديث أبى هريرة، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: ((يَوْمُ الجُمْعَةِ يَوْمُ عِيدٍ، فَلاَ تَجْعَلُوا يَوْمَ عِيدِكُم يَوْمَ صِيامِكُم إلاَّ أَنْ تَصُومُوا قَبْلَه أَوْ بَعْدَه)) .

        فإن قيل: فيومُ العيد لا يُصام مع ما قبله ولا بعده . قيل: لما كان يومُ الجمعة مشبَّهاً بالعيد، أخذ من شبهه النهي عن تحرِّى صيامِه، فإذا صامَ ما قبله أو ما بعده، لم يكُنْ قد تحرَّاه، وكان حكمُه حكمَ صوم الشهر، أو العشر منه، أو صوم يومٍ، وفطر يوم، أو صوم يوم عرفة وعاشوراء إذا وافق يومَ جمعة، فإنه لا يُكره صومُه في شيء من ذلك .

        فإن قيل: فما تصنعون بحديث عبد اللَّه بن مسعود؟ قال ((ما رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يُفطِر في يَوْمِ الجُمُعَةِ)) رواه أهل السنن.  قيل: نقبله إن كان صحيحاً، ويتعيَّن حملُه على صومه مع ما قبله أو بعده، ونردُّه إن لم يصح، فإنه من الغرائب . قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب .

فصل في هَدْيه صلى اللَّه عليه وسلم  في الاعتكاف

        لما كان صلاحُ القلبِ واستقامتُه على طريق سيره إلى اللَّه تعالى، متوقِّفاً على جمعيَّته على اللَّه، وَلَمِّ شَعثه بإقباله بالكليَّة على اللَّه تعالى، فإن شَعَثَ القلب لا يَلُمُّه إلا الإقبالُ على اللَّه تعالى، وكان فُضولُ الطعام والشراب، وفُضولُ مخالطة الأنام، وفضولُ الكلام، وفضولُ المنام، مما يزيدُه شَعَثاً، ويُشَتِّتُهُ في كُلِّ وادٍ، ويقطعه عن سيره إلى اللَّه تعالى، أو يُضعِفُه، أو يعوقه ويُوقِفه . اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يُذهِبُ فضولَ الطعام والشراب، ويستفرِغُ مِن القلب أخلاطَ الشهواتِ المعوِّقة له عن سيره إلى اللَّه تعالى، وشرعه بقدر المصلحة، بحيث ينتفعُ به العبد في دنياه وأُخراه، ولا يضرُّه ولا يقطعُه عن مصالحه العاجلة والآجلة، وشرع لهم الاعتكاف الذى مقصودُه وروحُه عكوفُ القلبِ على اللَّه تعالى، وجمعيَّتُه عليه، والخلوةُ به، والانقطاعُ عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه، بحيث يصير ذِكره وحبه، والإقبالُ عليه في محل هموم القلب وخطراته، فيستولى عليه بدلَها، ويصير الهمُّ كُلُّه به، والخطراتُ كلُّها بذكره، والتفكُر في تحصيل مراضيه وما يُقرِّب منه، فيصيرُ أُنسه باللَّه بدَلاً عن أُنسه بالخلق، فيعده بذلك لأنسه به يوم الوَحشة في القبور حين لا أنيس له، ولا ما يفرحُ به سواه، فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم .

                 ولما كان هذا المقصود إنما يتمُّ مع الصوم، شُرِع الاعتكاف في أفضل أيام الصوم، وهو العشر الأخير من رمضان، ولم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه اعتكف مفطراً قَطُّ، بل قد قالت عائشة: لا اعتكاف إلا بصوم . ولم يذكر اللَّهُ سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم، ولا فعله رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم إلا مع الصوم .

        فالقول الراجح في الدليل الذى عليه جمهورُ السَلَف: أن الصومَ شرطٌ في الاعتكاف، وهو الذى كان يُرجِّحه شيخُ الإسلام أبو العباس بن تيمية.

        وأما الكلامُ، فإنه شُرِعَ للأمة حبسُ اللسان عن كل ما لا ينفع في الآخرة .

        وأما فُضول المنام، فإنه شُرِعَ لهم من قيام الليل ما هو من أفضل السهر وأحمده عاقبةً، وهو السهر المتوسِّطُ الذى ينفع القلبَ والبدن، ولا يَعُوقُ عن مصلحة العبد، ومدارُ رياضة أربابِ الرياضات والسلوكِ على هذه الأركان الأربعة، وأسعدُهم بها مَنْ سلك فيها المِنهاجَ النبوي المحمدي، ولم ينحرِفْ انحراف الغالين، ولا قصَّر تقصير المفرِّطين، وقد ذكرنا هَدْيه صلى اللَّه عليه وسلم في صيامه وقيامه وكلامه، فلنذكر هَدْيه في اعتكافه .

        كان صلى اللَّه عليه وسلم يعتكِف العشر الأواخر من رمضان، حتى توفَّاه اللَّه عَزَّ وجَلَّ، وتركه مرة، فقضاه في شوَّال.

        واعتكف مرة في العشر الأول، ثم الأوسط، ثم العشر الأخير، يلتمس ليلة القدر، ثم تبيَّن له أنها في العشر الأخير، فداوم على اعتكافه حتى لحق بربه عَزَّ وجَلَّ .

        وكان يأمر بخباءٍ فيُضرب له في المسجد يخلُو فيه بربه عَزَّ وجَلَّ .

        وكان إذا أراد الاعتكاف، صلَّى الفجر، ثم دخله، فأمر به مرة، فَضُرِب فأمر أزواجه بأخبيتِهنَّ، فضُرِبت، فلما صلَّى الفجر، نظر، فرأى تلك الأخبية، فأمر بخبائه فَقُوِّضَ، وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوَّال .

        وكان يعتكِفُ كل سنة عشرة أيام، فلما كان في العام الذى قُبِض فيه اعتكف عشرين يوماً، وكان يعارضه جبريل بالقرآن كل سنةٍ مرة، فلما كان ذلك العام عارضة به مرَّتين، وكان يَعْرِضُ عليه القرآن أيضاً في كل سنة مرة فعرض عليه تلك السنة مرَتَّين .

        وكان إذا اعتكف، دخل قُبَّته وحدَه، وكان لا يدخل بيته في حال اعتكافه إلا لحاجة الإنسان، وكان يُخْرِجُ رأسه من المسجد إلى بيت عائشة، فترجِّله، وتغسله وهو في المسجد وهي حائض، وكانَتْ بعضُ أزواجه تزورُه وهو معتكِفٌ، فإذَا قامت تذهبُ، قامَ معها يَقْلِبُها، وكان ذلك ليلاً، ولم يُباشر امرأة مِن نسائه وهو معتكف لا بِقُبلَةٍ ولا غيرها، وكان إذا اعتكف طُرِحَ له فراشُه، ووضِع له سريرُه في معتكفه، وكان إذا خرج لحاجته، مرَّ بالمريض وهو على طريقه، فلا يُعرِّجُ عليه ولا يَسْأَلُ عنه . واعتكف مرة في قبة تُركية، وجعل على سدتها حصيراً، كلّ هذا تحصيلاً لمقصود الاعتكاف وروحه، عكسَ ما يفعلُه الجهالُ من اتخاذ المعتكف موضِعَ عِشْرة، ومجلبة للزائرين، وأخذهم بأطراف الأحاديث بينهم، فهذا لون، والاعتكاف النبوي لون . واللَّه الموفق .

  زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن القيم (2/ 27- 86