عن ابن عمر قال خطبنا عمر بالجابية ([1]) ، فقال: (يا أيها الناس إني قمت فيكم كمقام رسول الله × فينا، فقال: أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف، ويشهد الشاهد ولا يستشهد، ألا لا يخلونَّ رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، عليكم بالجماعة، وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة ([2]) الجنة، فيلزم الجماعة، من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن) ([3]) .

فلزوم الجماعة حصن من الشيطان، والشيطان لـه حزب وجماعة يحارب بها أهل الإيمان، فلهذا لا بد من اجتماع وقوة في مواجهة حزبه وجيشه حتى في السفر، نهى × عن الانفراد، فقال: (الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب) ([4]) .

قال الخطابي – رحمه الله – : «معناه – والله أعلم – أن التفرد والذهاب وحده في الأرض من فعل الشيطان، أو هو شيء يحمله عليه الشيطان ويدعوه إليه، فقيل: على هذا إن فاعله شيطان» أ. هـ ([5]) .

وقيل: «هذا الزجر زجر أدب لما يخشى على الواحد من الوحشة والوحدة وليس بحرام، فلا يتناول ما إذا وقعت الحاجة لذلك...» ([6]) .

وقيل: خوفاً من وقوع الموت مع الشخص فلا يجد من يغسله
ويكفنه
([7]) .

وفي الصحيح عن ابن عمر – رضي الله عنه – عن النبي × قال: (لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده) ([8]) .

قولـه: (ما أعلم): أي الذي أعلمه من الآفات التي تحصل من
ذلك
([9]) .

وقد أجاز العلماء السفر منفرداً للضرورة والمصلحة، كإرسال الجاسوس... ونحو ذلك لما ثبت في الصحيح أن الزبير – رضي الله عنه – انتدب وحده ليأتي النبي × بخبر بني قريظة، وكذلك انتدب غيره من الصحابة في بعض مغازيه كحذيفة ونعيم بن مسعود وغيرهما.

وحمله آخرون على أن المنع في حالة الخوف والجواز في حالة
الأمن
([10]) .

وللجماعة في النصوص الشرعية معنيان:

الأول: الاجتماع على الحق الذي كان عليه رسول الله × وأصحابه، ومتابعة ما أجمع عليه أهل الإجماع من أهل العلم، وأهل الحل والعقد من كل عصر، وعدم مخالفته لأن الإجماع حجة ([11]) .

ويدل على هذا المعنى قوله × في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله × : (افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة وتفرقت أمتي على ثلاث وسبعين فرقة) ([12]) .

وفي رواية زاد (كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة) ([13]) .

ولا يلزم أن تكون هذه الجماعة كثرة، بل ربما كانوا قلة.

يقول ابن مسعود – رضي الله عنه – : «الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك»([14]) .

قال نعيم بن حماد: «يعني إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة حينئذ» ([15]) .

والخروج عن هذه الجماعة يعني الابتداع في الدين وعدم الالتزام بمنهج أهل السنة والجماعة من السلف الصالح ومن جاء بعدهم.

الثانية: الاجتماع على إمام واحد وعدم الخروج عليه ويدل عليه قوله × في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله × عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال: نعم، قلت وهل بعد ذلك الشر من خير قال: نعم وفيه دخن قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر، قلت: فهل بعد ذلك من شر؟ قال: نعم دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، قلت: يا رسول الله صفهم لنا، فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك، قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك) ([16]) .

ومقتضى الأمر بلزوم الجماعة بالمعنى الأول يستلزم أموراً منها: محبتهم وموالاتهم، ومنها: عدم الخروج عن طريقتهم واعتقادهم ونهجهم.

وهم الطائفة المنصورة الذين ذكرهم × في حديث المغيرة بن شُعبة، قال: (لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون) ([17]) ، وفي لفظ عند مسلم: (لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس) ([18]) .

وقيل: إنهم أصحاب الحديث، وهو قول الإمام أحمد وابن كثير وكثير من علماء السلف ([19]) .

وقد اختلف في مقامهم، فقيل: بالشام، مما ورد ذلك في صحيح البخاري ورجحه ابن كثير ([20]) ، وقيل: هم أهل المغرب كما في الصحيح أيضاً ([21]) ، وقيل: بيت المقدس ([22]) .

قال النووي – رحمه الله – :

«يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدث ومفسر وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعابد، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرض، ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد، وأن يكونوا في بعض منه دون بعض، ويجوز إخلاء الأرض كلها من بعضهم أو أولاً فأولاً إلى ألا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد، فإذا انقرضوا جاء أمر الله» أ. هـ ([23]) .

ومن لزوم هذه الجماعة ألا يضره كيد من خالفهم ولا من خذلهم، بل يشعر المسلم بالعزة والشرف للانتماء إليهم والسير في ركبهم ([24]) .

ولهذا قال – عليه الصلاة والسلام – : (لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم).

لأن الإيمان سيعود غريباً كما بدأ، فيقل من يعرفه، ويصبح المستمسك بالحق غريباً، لكن الإسلام لا يكون ذليلاً، كما كان في بدايته بل هناك طائفة منصورة أعزاء ظاهرين، وهذه من البشائر المحمدية، خصوصاً لنا في هذا الزمان بأن الحق لا يزول بالكلية ([25]) .

قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٤﴾

قال شيخ الإسلام – رحمه الله – : «أعظم ما تكون غربته إذا ارتد الداخلون فيه عنه» أ. هـ ([26]) ، فإذا ارتدت طائفة جاء الله بطائفة أخرى مؤمنة تحب الله ويحبها تجاهد عنه ([27]) .

ولهذا يبعث الله على رأس كل مائة سنة من يجدد الدين، كما في الحديث عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله × : (إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها) ([28]) .

ومن هؤلاء عمر بن عبدالعزيز الذي ظهر في رأس المائة الأولى، جدد الله به الدين بعد أن أصبح غريباً حتى كان بين الناس من لا يعلم بتحريم الخمر.

وكذلك الشافعي – رحمه الله – ظهر في رأس المائة الثانية، وابن سريج على رأس المائة الثالثة.

وهكذا، ولا يلزم أن يكون واحداً، لصعوبة الاتصاف بجميع الصفات المستلزمة للتجديد في شخص واحد من إقامة العدل، والجهاد، وغير ذلك، ولهذا حمل الإمام أحمد الحديث على عمر بن عبدالعزيز لاتصافه بجميع صفات الخير وتقدمه فيها ([29]) .

قال ابن حجر – رحمه الله – : «وأما من جاء بعده، فالشافعي وإن كان متصفاً بالصفات الجميلة، إلا أنه لم يكن القائم بأمر الجهاد والحكم بالعدل، فعلى هذا كل من كان متصفاً بشيء من ذلك عند رأس المائة هو المراد سواء تعدد أم لا» أ. هـ ([30]) .

قال شيخ الإسلام – معلقاً على هذا الحديث – :

«وهذا الحديث يفيد المسلم أنه لا يغتم بقلة من يعرف حقيقة الإسلام، ولا يضيق صدره بذلك، ولا يكون في شك من دين الإسلام، كما كان الأمر حين بدأ، وكذلك إذا تغرب يحتاج صاحبه من الأدلة والبراهين إلى نظير ما احتاج إليه في أول الأمر...»أ.هـ ([31]) .

وأما الأحاديث الصحيحة التي يدل معناها على فساد الدين في آخر الزمان، ومنها حديث أنس – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله × : (لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله) ([32]) .

وحديث عبدالله – رضي الله عنه – عن النبي × قال: (لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس) ([33]) .

فيحمل على أن ذلك بعد خروج الدجال ويأجوج ومأجوج عند قرب الساعة.

وذلك حين يرسل الله الريح التي تقبض أرواح المؤمنين، فيبقى الشرار، ليس منهم مؤمن وعليهم تقوم الساعة، وقد روي هذا الجمع بين الحديثين عن عبدالله بن عمرو بن العاص ([34]) ، كما في الحديث عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله × : (إن الله يبعث ريحاً من اليمن ألين من الحرير فلا تدع أحداً في قلبه مثقال حبة، وفي رواية «ذرة» من إيمان إلا قبضته) ([35]) .

ومن لزوم الجماعة المحافظة على الصلاة مع جماعة المسلمين، كما في الحديث عن أبي الدرداء – رضي الله عنه – قال: سمعت رسول الله × يقول: (ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد
استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية)
([36]) .

ومعنى استحوذ عليهم الشيطان: «أي استولى عليهم وحولهم
إليه»
([37]) .

القاصية: «أي الشاة المنفردة عن القطيع البعيدة منه، قيل: المراد إن الشيطان يتسلط على من يخرج من عقيدة أهل السنة والجماعة...» ([38]) .

قال تعالى: (اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٩﴾


 

وقد سبق التفصيل في معنى الاستحواذ.

وأما مقتضى لزوم الجماعة بالمعنى الثاني فيستلزم أموراً منها: طاعة ولي الأمير فيما يأمر به، ما لم يأمر بمعصية – كما سيأتي ([39]) – .

ومنها: الوقوف مع الجماعة ونصرتها ضد من يعتدي عليها أو يخرج عليها، ولهذا أمر الله تعالى بقتال الباغي.

قال تعالى: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

عن ابن عباس قال: «فإن الله سبحانه أمر النبي × والمؤمنين إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين أن يدعوهم إلى حكم الله وينصف بعضهم من بعض، فإن أجابوا حكم فيهم بكتاب الله حتى ينصف المظلوم من الظالم، فمن أبى منهم أن يجيب فهو باغ، فحق على إمام المؤمنين أن يجاهدهم ويقاتلهم حتى يفيئوا إلى أمر الله ويقروا بحكم الله» ([40]) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – : «لم يأذن ابتداء في قتال بين المؤمنين، بل إذا اقتتلوا فأصلحوا بينهما، والاقتتال هو فتنة، وقد تكون إحداهما أقرب إلى الحق، فأمر سبحانه في ذلك بالإصلاح، وكذلك فعل النبي × لما اقتتل بنو عمرو بن عوف، فخرج ليصلح بينهم، وقال لبلال: إن حضرت الصلاة فقدم أبا بكر... فإذا أصلح بينهم بالقسط فلم تقبل إحداهما بالقسط بل بغت، فإنها تقاتل لأن قتالها هنا يدفع به القتال الذي هو أعظم منه...» ([41]) .

وأمر النبي × بقتل الخارج عن الجماعة المفرق لأمر الأمة، كما في حديث عرفجة بن شريح ([42]) – رضي الله عنه – قال: قال رأيت رسول الله × على المنبر يخطب، فقال: (إنه سيكون هناتٌ وهناتُ، فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد أن يفرق أمر أمة محمد × فاقتلوه، فإن يد الله على الجماعة، فإن الشيطان مع مَنْ فَارَقَ الجماعة يركض) ([43]) .

ومن هنا فيجب على المسلمين التزام جماعة المسلمين والالتفاف حول أئمة المسلمين وعلمائها الربانيين، لكثرة الفتن في هذا الزمان، وكثرة الشبهات والتباس الحق بالباطل، لا سيما وقد أصبح المعروف منكراً والمنكر معروف، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وذلك لدفع الشيطان وحزبه فلا ينفذ بشره إلى جماعة المسلمين.

 

 



([1])   الجابية: قرية بدمشق... والمراد هنا القرية، والجابية في اللغة: «الحوض الذي يجبي فيه الماء للإبل أي يجمع «مختار الصحاح للرازي ص39»، وانظر: معجم البلدان(1/152)، لسان العرب(13/548).

([2])   بحبوحة الجنة: «وسطها» انظر: لسان العرب (2/407، 419)، مختار الصحاح ص17، النهاية في غريب الحديث (1/98)، غريب الحديث لابن الجوزي (1/56)، غريب الحديث لابن سلام (2/205) الفائق في غريب الحديث (1/81)، انظر: الترغيب والترهيب (1/303).

([3])   رواه الترمذي في كتاب «الفتن»، باب: (ما جاء في لزوم الجماعة)، رقم: 2165، (6/333)، وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه» أ. هـ، ورواه أحمد في المسند، رقم: 114، (1/26)، مؤسسة قرطبة.

وابن حبان في صحيحه، رقم: 4576، (10/436)، والحاكم في المستدرك، رقم: 388، (1/198)، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين»أ. هـ، وذكر لـه شاهدين، وأبي يعلى في مسنده، رقم: 143، (1/131)، والبيهقي في السنن الكبرى، رقم: 9219، (5/387).

([4])   رواه أبو داود في كتاب «الجهاد»، باب: (الرجل يسافر وحده)، رقم: 2607، (3/36)، والترمذي في كتاب «الجهاد»، باب: (ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده)، رقم: 1725، (3/11)، وحسنه، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب «السير، باب: (النهي عن سير الراكب وحده)، رقم: 8849، (5/266)، وأحمد في المسند (2/186).

([5])   معالم السنن، للخطابي (2/225)، انظر: نيل الأوطار، للشوكاني (8/60).

([6])   نيل الأوطار (8/60)، وقد نقله عن الطبراني.

([7])   انظر: المرجع السابق، الجزء والصفحة نفسها.

([8])   رواه البخاري في كتاب «السفر»، باب: (السير وحده)، رقم: 2835، (3/1092).

([9])   فتح الباري، لابن حجر (6/138)، ط. دار المعرفة، وانظر: زاد المعاد، لابن القيم (2/449).

([10])   انظر: فتح الباري، لابن حجر (6/138)، ط. دار المعرفة، نيل الأوطار، للشوكاني (8/60).

([11])   انظر: فتح الباري (13/295)، تلبيس إبليس ص13، فيض القدير للمناوي (2/350)، الفتح الرباني (5/175)، شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبدالله، ص331 .

([12])   رواه أبو داود في كتاب: السنة، باب: شرح السنة رقم: 4596 (4/197) ط. دار الفكر وابن ماجة في كتاب: ألفتن، باب: افتراق الأمم رقم: 3991 (2/1322) بنحوه. وابن حبان في صحيحه رقم: 6247 (14/140)، والحاكم في المستدرك رقم: 10 (1/47) ورقم: 441 (1/217) وصححه وذكر له عدة شواهد. وأحمد في المسند رقم: 8377 (2/332) ط. مؤسسة قرطبة.

([13])   رواه الحاكم في المستدرك رقم: 443 (1/218)، وابن ماجة في السنن رقم: 3992  (2/1322)، وعبدالرازق في مصنفه رقم: 18675 (10/156) وأحمد في مسنده رقم: 12229 (3/120) ط. مؤسسة قرطبة، والطبراني في المعجم الكبير رقم: 31 (17/13).

([14])   ذكره المزي في تهذيب الكمال عن عمرو بن ميمون (22/264)، وقال ابن حجر في الفتح «رواه الحاكم في علوم الحديث بسند صحيح عنه (13/293)» ا.هـ.

([15])   تهذيب الكمال (12/265).

([16])   رواه البخاري في كتاب: المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام رقم: 3411(3/1319-1320).

([17])   رواه البخاري في كتاب «الاعتصام بالكتاب والسنة»، باب: (قول النبي × لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق وهم أهل العلم)، رقم: 6881، (6/2667)، ومسلم في كتاب «الإيمان»، رقم: 156، (1/137)، بأطول منه.

([18])   رواه مسلم في كتاب «الإمارة»، رقم: 1037، (3/1524).

([19])   انظر: البداية والنهاية (6/256)، فتح الباري (1/140)، ط. دار المعرفة، و(13/295)، والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (8/296).

([20])   انظر: البداية والنهاية (6/256)، وقال – رحمه الله – : «وهذا أيضاً من دلائل النبوة، فإن أهل الحديث بالشام أكثر من سائر أقاليم الإسلام – ولله الحمد – ولا سيما بمدينة دمشق حماها الله...»أ.هـ!!.

([21])   انظر: مجموع الفتاوى (4/445)، (12/507)، (28/552)، شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب، ص 331-332.

([22])   انظر: فتح الباري (13/77).

([23])   نقله ابن حجر ملخصاً، فتح الباري (13/295).

([24])   ومن هذا التخذيل ما نسمعه ونشاهده من التنقيص والحط من مقام أهل العلم من السلف الصالح، ومن سار على طريقهم ووصفهم بالغلو والتعنت، كما يحصل الآن من بعض ضعاف الإيمان في الطعن في شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام محمد بن عبدالوهاب – رحمهما الله تعالى – .

([25])   انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية (18/296)، زاد المعاد (3/506-507)، وشرح كتاب التوحيد، للشيخ سليمان بن محمد بن عبدالوهاب، ص 331.

([26])   مجموع الفتاوى (18/296-297).

([27])   انظر: المرجع السابقة، (18/300-301).

([28])   رواه أبو داود في كتاب «الملاحم»، باب: (ما يذكر في قرن المائة)، رقم: 4291، (2/512)، والحاكم في المستدرك، رقم: 8592، (4/567-568)، والطبراني في الأوسط، رقم: 6527، (6/324).

([29])   انظر: مجموع الفتاوى (18/297)، وتهذيب الكمال، للمزي (24/365)، وسير أعلام النبلاء، للذهبي (17/195)، البداية والنهاية، لابن كثير (6/256)، (9/207)، (10/253).

([30])   فتح الباري (13/295)، ط. دار المعرفة.

([31])   مجموع الفتاوى (18/297-298).

([32])   رواه مسلم، في كتاب: «الإيمان»، رقم: 148، (1/131).

([33])   رواه مسلم في كتاب: «الفتن وأشراط الساعة»، رقم: 2949، (4/2268).

([34])   انظر: صحيح مسلم (3/1524)، وانظر: مجموع الفتاوى (18/296)، فتح الباري، (13/19، (13/77)، (13/85)، (13/286)، ط. دار المعرفة، وشرح كتاب التوحيد، للشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب، ص 331.

([35])   رواه مسلم في كتاب: «الإيمان»، رقم: 117، (1/109).

([36])   رواه أبو داود في كتاب: «الصلاة»، باب: (في التشديد في ترك الجماعة)، رقم: 547، (1/205)، والنسائي في السنن، كتاب: «الصلاة»، باب: (التشديد في ترك الجماعة)، رقم: 847، (2/106)، والحاكم في المستدرك، رقم: 765، (1/330)، وقال: «هذا حديث صدوق رواته شاهد لما تقدم متفق على الاحتجاج برواته إلا السائب بن حبيش، وقد عرف من مذهب زائده إنه لا يحدث إلا عن الثقات» أ. هـ، والإمام أحمد في مسنده، رقم: 27554، (6/446)، مؤسسة قرطبة، وابن حبان في صحيحه، رقم: 2101، (5/457-458)، وابن خزيمة في صحيحه، رقم: 1486، (2/371)، والبيهقي في السنن الكبرى، رقم: 4708، (3/54)، وذكره السيوطي في تفسيره، وقال: «أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه» وابن مردويه (8/86)، ط. دار الفكر.

([37])   شرح السيوطي لسنن النسائي، بحاشية السنن (2/106)ن وانظر: الفتح الرباني
(5/175)، والنهاية في غريب الحديث (1/457).

([38])   حاشية الإمام السندي، مطبوع بحاشية سنن النسائي (2/106)، وانظر: الفتح الرباني، لأحمد البنا (3/3)، (5/175)، وعون المعبود (2/251).

([39])   انظر ص

([40])   رواه ابن جرير في تفسيره (26/127)، ط. دار الفكر، وانظر: تفسير ابن كثير (4/212)، ط. دار الفكر، الدر المنثور، للسيوطي (1/496)، ط. دار الفكر،  شرح الطحاوية لابن أبي العز، ص579، ط. المكتب الإسلامي، فتح الباري (5/299)، ط. دار المعرفة.

([41])   الاستقامة، لابن تيمية (1/33)، بتصرف يسير، وانظر: مجموع الفتاوى (3/284)، (17/311)، (19/90).

([42])   عرفجة بن شريح، وقيل: ابن صريح، بالصاد المهملة، أو المعجمة، وقيل: ابن شريك، وقيل: ابن شراحيل، وقيل: ابن ذريح الاشجعي، نزل الكوفة، صحابي سمع من رسول الله ×، انظر الإصابة (4/235).

([43])   رواه النسائي، كتاب: «تحريم الدم»، باب: (قتل من فارق الجماعة حديث)، رقم: 4020، (7/92)، وهو في صحيح الجامع الصغير، رقم: 2389، (2/297).